responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 347


رمضان آخر تصدق عنه بمدين . وقال أبو حنيفة : يطعم مدين من بر أو صاعا من شعير أو تمر .
والمعتمد وجوب القضاء والصدقة عن كل يوم بمد ، لو كان حيا لم يلزمه أكثر من ذلك .
مسألة - 60 - قال الشيخ : حكم ما زاد على عام واحد في تأخير القضاء حكم العام الواحد ، وبه قال أكثر أصحاب الشافعي . وقال بعضهم . عليه عن كل عام كفارة .
وأعلم أن مراد الشيخ أنه إذا أخر القضاء أكثر من رمضانين ، فإنه يقضي الجميع ولا كفارة ان كان التأخير لعذر ، وتجب الكفارة ان كان التأخير لغير عذر ، هذا مقتضى مذهبه في هذا الكتاب .
وأما على مذهبه في النهاية [1] والمبسوط [2] ، فإنه يقضى الرمضان الذي بريء عقيبه ويتصدق عن سائر الرمضانات السابقة عن كل يوم بمد ، ولا قضاء عليه مع استمرار المرض ، وكل رمضان آخر قضاه تهاونا حتى دخل الآخر قضاه وكفر عن كل يوم بمد ، وان تمكن وأخره غير متهاون كان عليه القضاء لا غير ، وهذا هو المعتمد .
مسألة - 61 - قال الشيخ : يجوز أن يقضى فوائت رمضان متفرقا والتتابع أفضل ، وبه قال الفقهاء . وقال النخعي وداود : المتابعة واجبة .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 62 - قال الشيخ : لا ينعقد صيام العيدين ، ولو نذره لم ينعقد نذره ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : ينعقد نذره ، فان صامه أجزأه ، والا وجب قضاؤه .
والمعتمد قول الشيخ .



[1] النهاية ص 158 .
[2] المبسوط 1 / 286 .

347

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست