نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 345
وللشافعي وأصحابه في هذه المسألة قولان ، أحدهما لا يجب أن يمسك وعليه أصحابه ، والآخر يجب أن يمسك وقال أبو إسحاق : ان كان الصبي والمسافر تلبسا بالصوم وجب عليهما الإمساك بقيته . وقال الباقون : لا يجب . استدل الشيخ بإجماع الفرقة . والمعتمد عدم الوجوب ، لاتصافهما في أول النهار بعدم التكليف . أما المسافر ، فان قدم قبل الزوال ، وجب الإمساك إذا لم يتناول وأجزأه ، ووجب عليه تجديد السابقة ، فإن بقي عليها ولم يجدد النية لا يجزيه ، وان قدم بعد الزوال أو قبله وقد تناول ، فلا يجب الإمساك بل يستحب . مسألة - 53 - قال الشيخ : إذا نوى الصوم قبل الفجر ، ثم سافر في النهار لم يجز له الإفطار ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال أحمد : له الإفطار . والمعتمد أن اخفا الأذان والجدران قبل الزوال وجب عليه الإفطار ، سواء أن نوى الصوم قبل الفجر أو لم ينو ، وان أخفتهما بعد الزوال وجب الصوم ، سواء نوى أو لم ينو . مسألة - 54 - قال الشيخ : إذا رأى هلال رمضان وحده لزمه الصوم ، سواء قبل الحاكم شهادته أو لم يقبل ، وكذا إذا رأى هلال الفطر لزمه الإفطار ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك وأحمد : يلزمه الصيام في أول الشهر ولا يلزمه الإفطار في آخره . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 55 - قال الشيخ : إذا وطئ في هذا اليوم الذي رأى الهلال وحده كان عليه القضاء والكفارة ، وبه قال الشافعي ومالك . وقال أبو حنيفة : عليه القضاء دون الكفارة . والمعتمد قول الشيخ .
345
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 345