responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 344


وقال داود : يتخير بين الصوم والإفطار ، ويقضى على التقديرين .
وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وغيرهم من الفقهاء : هو مخير بين أن يصوم ولا يقضي وبين أن يفطر ويقضي .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 49 - قال الشيخ : القادم من سفره وكان قد أفطر والمريض والحائض والنفساء إذا برؤوا ، تمسكوا بقية النهار تأديبا ، وأوجب أبو حنيفة عليهم الإمساك .
وقال الشافعي : ليس عليهم إمساك ، فان أمسكوا كان أحب إلي .
والمعتمد قول الشيخ ، وهو موافق لقول الشافعي .
مسألة - 50 - قال الشيخ : إذا نذر صيام يوم بعينه وجب عليه صومه ، ولا يجوز له تقديمه ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز تقديمه . وهكذا الخلاف في الصلاة .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 51 - قال الشيخ : إذا أصبح يوم الشك مفطرا ، ثم ظهر أنه من رمضان وجب عليه إمساك باقية ، وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي في البويطي : لا يجب . وقال في الجديد والقديم : يجب .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 52 - قال الشيخ : الصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم والمريض إذا برأ ، وقد أفطروا أول النهار أمسكوا بقيتها تأديبا ، ولا يجب ذلك بحال ، فان كان الصبي نوى الصوم من أوله وجب عليه الإمساك ، وان كان المريض نوى ذلك لم يصح ، لان صوم المريض لا يصح عندنا .
وأما المسافر ، فان كان نوى الصوم لعلمه بدخوله إلى بلده ، وجب عليه الإمساك بقية النهار ويعتد به .

344

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست