نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 344
وقال داود : يتخير بين الصوم والإفطار ، ويقضى على التقديرين . وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وغيرهم من الفقهاء : هو مخير بين أن يصوم ولا يقضي وبين أن يفطر ويقضي . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 49 - قال الشيخ : القادم من سفره وكان قد أفطر والمريض والحائض والنفساء إذا برؤوا ، تمسكوا بقية النهار تأديبا ، وأوجب أبو حنيفة عليهم الإمساك . وقال الشافعي : ليس عليهم إمساك ، فان أمسكوا كان أحب إلي . والمعتمد قول الشيخ ، وهو موافق لقول الشافعي . مسألة - 50 - قال الشيخ : إذا نذر صيام يوم بعينه وجب عليه صومه ، ولا يجوز له تقديمه ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز تقديمه . وهكذا الخلاف في الصلاة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 51 - قال الشيخ : إذا أصبح يوم الشك مفطرا ، ثم ظهر أنه من رمضان وجب عليه إمساك باقية ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي في البويطي : لا يجب . وقال في الجديد والقديم : يجب . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 52 - قال الشيخ : الصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم والمريض إذا برأ ، وقد أفطروا أول النهار أمسكوا بقيتها تأديبا ، ولا يجب ذلك بحال ، فان كان الصبي نوى الصوم من أوله وجب عليه الإمساك ، وان كان المريض نوى ذلك لم يصح ، لان صوم المريض لا يصح عندنا . وأما المسافر ، فان كان نوى الصوم لعلمه بدخوله إلى بلده ، وجب عليه الإمساك بقية النهار ويعتد به .
344
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 344