نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 343
يوما أو يومين أو ما زاد عليه ، كان صومه صحيحا ، وكذلك ان بقي نائما يوما وأياما ، وكذا ان أصبح صائما ثم جن في بعضه ، أو مجنونا فأفاق في بعضه ونوى فلا قضاء عليه . وقال الشافعي : إذا أصبح مغمى عليه وقد نوى من الليل واتصل الإغماء يومين أو أكثر ، فلا صيام له بعد اليوم الأول ، لأنه ما نوى من ليلته وخرج النهار من غير نية ، وأما اليوم الأول فان لم يفق في شيء منه فلا صيام . وقال أبو حنيفة والمزني : يصح صيامه . واعلم أن لهم في الإغماء خمسة مذاهب : أحدها من شرطه أن يكون مفيقا أول النهار ، وهو قول الشافعي في البويطي . والثاني ان أفاق في شيء منه أجزأه وهو قول الشافعي في البويطي أيضا . الثالث من أغمي عليه في شيء منه بطل صومه ، وهو قول بعض أصحابه . الرابع أن يكون مفيقا في الطرفين أيضا . الخامس يصح صيامه وان لم يفق في شيء منه ، وهو قول المزني وأبي حنيفة . وأما النوم ، فقال الشافعي : إذا نوى ليلا وأصبح نائما وانتبه بعد الغروب صح صومه قولا واحدا . وقال الإصطخري : لا يصح صومه . وأما إذا جن في بعض النهار ، أو أصبح مجنونا ثم أفاق أو أصبح مفيقا ثم جن ، قال في القديم : لا يبطل صومه ، ومن أصحابه من قال : يبطل صومه . والمعتمد أن المغمى عليه والمجنون ولو بعض النهار ، لا يصح صومه وان سبقت النية ، للخروج عن التكليف ، ولا يجب القضاء لسقوطه عن غير المكلف وأما النائم إذا سبقت منه النية أو انتبه قبل الزوال فجددها فصومه صحيح ، ولو نام أماما فصاما لم ينو له . مسألة - 48 - قال الشيخ : كل سفر يجب فيه تقصير الصلاة ، فإذا حصل مسافرا لا يجوز له الصوم ويجب فيه الإفطار ، فإن صامه وجب القضاء .
343
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 343