responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 342


مالك : يكره على كل حال . وقال ابن مسعود : لا يكره على كل حال .
والمعتمد اختيار الشافعي ، وهو ظاهر الدروس [1] .
مسألة - 45 - قال الشيخ : إذا وطئ فيما دون الفرج أو باشر ، أو قبلها بشهوة فأنزل ، كان عليه القضاء والكفارة ، وبه قال مالك . وقال الشافعي : لا كفارة عليه ويلزمه القضاء .
قال الشيخ : دليلنا إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
والمعتمد ان قصد الأمناء كفر مطلقا ، وان لم يقصده فان كان معتادا للإمناء عقيب المباشرة كفر أيضا ، وان لم يكن معتادا فاتفق الأمناء قضى خاصة ، وكذا حكم الوطء في غير الفرجين . أما الوطء في أحدهما ، فإن الكفارة تجب بغيبوبة الحشفة وان لم ينزل وان كان في الدبر .
مسألة - 46 - قال الشيخ : إذا كرر النظر فأنزل أثم خاصة ولا قضاء ولا كفارة وان فاجأه النظر لم يأثم ، وبه قال الشافعي . وقال مالك : ان كرر أفطر وعليه القضاء .
قال الشيخ : دليلنا إجماع الفرقة ، وفرق في المبسوط [2] بين المحللة والمحرمة وأوجب القضاء في النظر إلى المحرمة بشهوة .
والمعتمد ان حصل النظر اتفاقا ، فلا قضاء ولا أثم ولا كفارة ، وان حصل عن قصد فان قصد أيضا لزمه القضاء والكفارة ، وان لم يقصده ، فان كان من عادته الأمناء عقيب النظر كفر أيضا ، وان لم يكن معتادا قضى ولا كفارة ، ولا فرق بين المحللة والمحرمة إلا حصول الإثم بالنظر إلى المحرمة دون المحللة .
مسألة - 47 - قال الشيخ : إذا نوى الصوم من الليل ، فأصبح مغمى عليه



[1] الدروس ص 74 .
[2] المبسوط 1 / 272 - 273 .

342

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست