نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 341
إسم الكتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف ( عدد الصفحات : 458)
يوم شهر . وقال النخعي : يقضي عن كل يوم ثلاثة آلاف يوم . والمعتمد قول الشيخ ، وعليه إجماع الفرقة . مسألة - 42 - قال الشيخ : من اكره على الإفطار لم يفطر ولا يلزمه شيء ، سواء كان إكراه قهر أو إكراها على أن يفعل باختياره . وقال الشافعي : ان أكره إكراه قهر ، مثل أن يصب الماء في حلقه لم يفطر وان أكره حتى أكل بنفسه فعلى قولين ، وكذلك ان أكره حتى تقيأ بنفسه على قولين ، لأنه إن ذرعه القيء لم يلزمه شيء ، وان تقيأ متعمدا أفطر . وكذلك ان أكرهها على الجماع لم تفطر هي ، وان كان إكراه تمكين على قولين ، وكذلك اليمين إذا حلف لا يدخل هذه الدار فدخل محمولا ، وان أكره على أن يدخل فعلى قولين . ولو قتل باختياره لزمه القود وان أكره ، فإن كان إكراه قهر بأن يرمى به عليه فلا ضمان عليه ، وان أكره حتى يقبل ، فعلى قولين في القود ، وأما الدية فإنها بينهما إذا سقط القود . والمعتمد قول الشيخ ، أما القتل فلا يباح بالإكراه . مسألة - 43 - قال الشيخ : الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا ، وتصدقتا عن كل يوم بمدين أو مد من طعام وعليهما القضاء ، واليه ذهب الشافعي في القديم والجديد . وقال في البويطي على المرضع القضاء والكفارة ، وعلى الحامل القضاء ، دون الكفارة ، وبه قال مالك والأوزاعي . وقال أبو حنيفة عليهما القضاء دون الكفارة والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 44 - قال الشيخ : تكره القبلة للشاب إذا كان صائما ولا تكره للشيخ . وقال الشافعي : تكره لهما إذا حركت الشهوة ، وإذا لم يحرك لا يكره . وقال
341
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 341