نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 340
وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا حنيفة ، فإنه قال : ان لم يكفر عن الأول لم يكفر عن الثاني ، وان كفر عن الأول ففي الثاني روايتان . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 40 - قال الشيخ : إذا أكل أو شرب أو ابتلع ما يسمى به أكلا ، لزمه القضاء والكفارة مثل ما يلزم الواطئ ، سواء كان صوم رمضان أو النذر المعين . وقال الشافعي : لا تجب الكفارة إلا بالوطي بالفرج إذا كان الصوم تاما ، وهو أن يكون أداء شهر رمضان في الحضر وان وطئ في غير الفرج أو في غيره من الصيام من نذر أو كفارة أو قضاء فلا كفارة ، وعلى هذا جل أصحابه . وقال ابن أبي هريرة : تجب الكفارة الصغرى وهي مد من طعام بالأكل والشرب وما يجري مجراهما ، وبه قال ابن سيرين وسعيد بن جبير . وقال مالك : من أفطر بمعصية ، فعليه الكفارة بأي شيء أفطر من جماع وغيره حتى أنه لو كرر النظر فأمنى فعليه الكفارة . وقال الثوري وأبو إسحاق إذا أفطر بأكل كفر . وقال أبو حنيفة : يكفر بأعلى ما يقع به الفطر من جنسه ، وأعلى جنس الجماع الوطء في الفرج ، وأعلى جنس الأكل ما يقصد به صلاح البدن من طعام أو دواء ، وأما ما لا يقصد به صلاح البدن مثل أن يبلع جوهرة أو جوزة أو لوزة يابسة فلا كفارة ، وان ابتلع لوزة رطبة فعليه الكفارة ، لأنه يقصد به صلاح البدن . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة - 41 - قال الشيخ : من أفطر يوما من شهر رمضان على وجه تلزمه الكفارة المجمع عليها أو على الخلاف ، فإنه يقضي يوما آخر بدله ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم . وقال ربيعة : يقضي اثنى عشر يوما . وقال سعيد بن المسيب يقضي عن كل
340
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 340