responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 339


لا خلاف فيه ، أما الكفارة فلا ، ولا يجب الحد ويجب التعزير .
وقال أبو حنيفة : لا حد ولا غسل ولا كفارة ، وكذا إذا وطئ الطفلة الصغيرة .
وقال الشافعي وأصحابه : فيها قولان ، أحدهما يجب عليه الحد ان لم يكن محصنا ، والرجم ان كان محصنا . والثاني يجب عليه القتل على كل حال مثل اللواط ، والحق بعض ثالثا وهو وجوب التعزير دون الحد كما قلنا ، فإن أوجبوا الحد ألزموه الكفارة ، وان أوجبوا التعزير ففي الكفارة وجهان ، أحدهما وجوب الكفارة ، والثاني لا كفارة .
واعلم أن لأصحابنا في هذه المسألة ثلاثة أقوال :
أحدهما : وجوب القضاء دون الكفارة ، وهو قول الشيخ هنا ، وهو ظاهر العلامة في القواعد [1] ، لأنه عده من مفسدات الصوم ، ولم يذكره في موجبات الكفارة .
الثاني : وجوب القضاء والكفارة ، وهو مذهب السيد المرتضى ، وظاهر الشيخ في المبسوط [2] ، وجزم به ابن فهد في المحرر .
الثالث : لا قضاء ولا كفارة ، وهو قول ابن إدريس ، وظاهر صاحب الشرائع [3] لأنه بناؤه على وجوب الغسل ، وجزم بعدم وجوب الغسل ، ومال إليه العلامة في التحرير [4] .
مسألة - 39 - قال الشيخ : إذا وطئ في يوم من شهر رمضان فوجبت الكفارة ، فإن وطئ في اليوم الثاني فعليه كفارة أخرى ، سواء كفر عن الأول أو لم يكفر ، فان وطئ ثلاثين يوما لزمه ثلاثون كفارة .



[1] قواعد الاحكام 1 / 64 .
[2] المبسوط 1 / 270 .
[3] شرائع الإسلام 1 / 189 .
[4] تحرير الاحكام 1 / 77 .

339

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست