responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 338


بالصوم ثم وجد الرقبة ، لا يجب عليه الانتقال إليها ، فإن فعل كان أفضل ، وبه قال الشافعي ، وكذلك في سائر الكفارات .
وقال أبو حنيفة : يجب الانتقال في الجميع إلا في المتمتع إذا تلبس بصوم السبعة أيام ، قال : لا يرجع إلى الهدي .
والمعتمد قول الشيخ على القول بالترتيب .
مسألة - 35 - قال الشيخ : إذا أفسد الصوم بالوطي ثم وطئ بعد ذلك مرة أو مرات لا تتكرر عليه الكفارة ، ولا أعرف به خلافا بين الفقهاء ، بل نصوا على ما قلناه ، وربما قال المرتضى من أصحابنا : انه يجب عليه بكل مرة كفارة .
والمعتمد التكرار ، جزم به صاحب الدروس [1] ، ولو تكرر فعل المفطر غير الجماع تكررت الكفارة مع تغاير جنس المفطر لا مع اتحاده ، الا أن يتخلل التكفير وهو مذهب القواعد [2] والمختلف [3] .
مسألة - 36 - قال الشيخ : إذا أكل ناسيا فاعتقد أنه أفطر فجامع وجبت عليه الكفارة . وقال الشافعي في الأم : لا كفارة عليه .
والمعتمد قول الشيخ ، وكذا لو أكل أو شرب عامدا بعد الأكل ناسيا .
مسألة - 37 - قال الشيخ : إذا أدخل في دبر امرأة أو غلام ، كان عليه القضاء والكفارة ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : عليه القضاء بلا كفارة .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 38 - قال الشيخ : إذا أتى بهيمة فأمنى ، كان عليه القضاء والكفارة فإن أولج ولم يمن ليس لأصحابنا فيه نص ، لكن المذهب أن عليه القضاء ، لأنه



[1] الدروس ص 73 .
[2] قواعد الاحكام 1 / 65 .
[3] مختلف الشيعة ص 57 كتاب الصوم .

338

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست