نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 338
بالصوم ثم وجد الرقبة ، لا يجب عليه الانتقال إليها ، فإن فعل كان أفضل ، وبه قال الشافعي ، وكذلك في سائر الكفارات . وقال أبو حنيفة : يجب الانتقال في الجميع إلا في المتمتع إذا تلبس بصوم السبعة أيام ، قال : لا يرجع إلى الهدي . والمعتمد قول الشيخ على القول بالترتيب . مسألة - 35 - قال الشيخ : إذا أفسد الصوم بالوطي ثم وطئ بعد ذلك مرة أو مرات لا تتكرر عليه الكفارة ، ولا أعرف به خلافا بين الفقهاء ، بل نصوا على ما قلناه ، وربما قال المرتضى من أصحابنا : انه يجب عليه بكل مرة كفارة . والمعتمد التكرار ، جزم به صاحب الدروس [1] ، ولو تكرر فعل المفطر غير الجماع تكررت الكفارة مع تغاير جنس المفطر لا مع اتحاده ، الا أن يتخلل التكفير وهو مذهب القواعد [2] والمختلف [3] . مسألة - 36 - قال الشيخ : إذا أكل ناسيا فاعتقد أنه أفطر فجامع وجبت عليه الكفارة . وقال الشافعي في الأم : لا كفارة عليه . والمعتمد قول الشيخ ، وكذا لو أكل أو شرب عامدا بعد الأكل ناسيا . مسألة - 37 - قال الشيخ : إذا أدخل في دبر امرأة أو غلام ، كان عليه القضاء والكفارة ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : عليه القضاء بلا كفارة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 38 - قال الشيخ : إذا أتى بهيمة فأمنى ، كان عليه القضاء والكفارة فإن أولج ولم يمن ليس لأصحابنا فيه نص ، لكن المذهب أن عليه القضاء ، لأنه
[1] الدروس ص 73 . [2] قواعد الاحكام 1 / 65 . [3] مختلف الشيعة ص 57 كتاب الصوم .
338
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 338