responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 336


في وجوب الواحدة أو الاثنتين كما تقدم في المسألة السابقة .
والمعتمد أنها لا تفطر على التقديرين ، وهو اختيار ابن إدريس والعلامة .
مسألة - 26 - إذا زنى بامرأة في رمضان ، كان عليه كفارة وعليها كفارة ، ومن أصحابنا من قال : عليه ثلاث كفارات وروي ذلك عن الرضا عليه السّلام .
وقال الشافعي : عليه كفارة وعليها كفارة ، ولا يتحملها هنا لأن الزوجية مفقودة .
والمعتمد أن على كل منهما كفارة الجمع مع المطاوعة ، لأن الإفطار على المحرم يوجب الثلاث ، وان أكرهها على الزنا كان عليه الثلاث ، ويتحمل عنها واحدة على القول بالتحمل عن الأجنبية ، ويحتمل أن يتحمل عنها الثلاث ، لأنها لو طاوعت لوجبت الثلاث عليها فمع الإكراه يتحمل المكره ما يجب مع المطاعة .
مسألة - 27 - قال الشيخ : الكفارة لا تسقط قضاء الصوم ، سواء كفر بالعتق أو الصوم .
وللشافعي قولان ، أحدهما تسقط ، والآخر لا تسقط وقال الأوزاعي : ان كفر بالصوم فلا قضاء ، لان الصوم يدخل بالصوم .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 28 - قال الشيخ : إذا أكل أو شرب ناسيا لم يفطر ، وكذلك الجماع وبه قال الشافعي وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه .
وقال مالك : يفطر ولا كفارة في صوم الفرض ، وفي صوم التطوع لا يفطر . وقال ابن حنبل : ان أكل ناسيا لم يفطر ، وان جامع ناسيا أفطر .
والمعتمد قول الشيخ ، ولا فرق بين الصوم الواجب والمندوب ، جزم به صاحب الشرائع [1] وصاحب الدروس [2] .



[1] شرائع الإسلام 1 / 190 .
[2] الدروس ص 72 .

336

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست