responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 335


وقال أصحاب الشافعي في الأولى انه لا يجزيه ، وفي الثانية قال أبو العباس بن سريج ان صام بقول بعض المنجمين أجزأه .
والمعتمد أنه لا يجوز أن ينوي الوجوب الا مع ثبوت الهلال شرعا ، ولا تكفي الأمارة التي لا تفيد الثبوت شرعا .
مسألة - 22 - قال الشيخ : إذا كان شاكا في الفجر ، فأكل وبقي على شكه لا يلزمه القضاء ، وبه قال الشافعي . وقال مالك : يلزمه .
والمعتمد قول الشيخ ، لقوله تعالى « وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ » [1] وهذا لم يتبين بعد .
مسألة - 23 - قال الشيخ : من جامع في شهر رمضان متعمدا من غير عذر ، لزمه القضاء والكفارة ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومالك .
وقال الليث والنخعي : لا كفارة عليه .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بالجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة - 24 - قال الشيخ : يجب بإجماع كفارتان : إحديهما على الرجل والأخرى على المرأة إذا كانت مطاوعة ، فإن أكرهها كان عليه كفارتان .
وقال الشافعي في القديم والأم : كفارة واحدة ، وعليه أصحابه . وقال في الإملاء :
كفارتان ، وبه قال أبو حنيفة ومالك .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 25 - قال الشيخ : إذا وطئها نائمة أو مكرهة ، لم تفطر هي وعليه كفارتان ، وان كان إكراه تمكين مثل أن يضربها فيمكنه فقد أفطرت ، غير أنها لا يلزمها الكفارة وكان عليه ذلك .
وللشافعي في إفطارها وجهان ، ولا يختلف قوله في أنه ليس عليها كفارة ، وقوله



[1] سورة البقرة : 187 .

335

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست