نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 335
وقال أصحاب الشافعي في الأولى انه لا يجزيه ، وفي الثانية قال أبو العباس بن سريج ان صام بقول بعض المنجمين أجزأه . والمعتمد أنه لا يجوز أن ينوي الوجوب الا مع ثبوت الهلال شرعا ، ولا تكفي الأمارة التي لا تفيد الثبوت شرعا . مسألة - 22 - قال الشيخ : إذا كان شاكا في الفجر ، فأكل وبقي على شكه لا يلزمه القضاء ، وبه قال الشافعي . وقال مالك : يلزمه . والمعتمد قول الشيخ ، لقوله تعالى « وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ » [1] وهذا لم يتبين بعد . مسألة - 23 - قال الشيخ : من جامع في شهر رمضان متعمدا من غير عذر ، لزمه القضاء والكفارة ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومالك . وقال الليث والنخعي : لا كفارة عليه . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بالجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة - 24 - قال الشيخ : يجب بإجماع كفارتان : إحديهما على الرجل والأخرى على المرأة إذا كانت مطاوعة ، فإن أكرهها كان عليه كفارتان . وقال الشافعي في القديم والأم : كفارة واحدة ، وعليه أصحابه . وقال في الإملاء : كفارتان ، وبه قال أبو حنيفة ومالك . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 25 - قال الشيخ : إذا وطئها نائمة أو مكرهة ، لم تفطر هي وعليه كفارتان ، وان كان إكراه تمكين مثل أن يضربها فيمكنه فقد أفطرت ، غير أنها لا يلزمها الكفارة وكان عليه ذلك . وللشافعي في إفطارها وجهان ، ولا يختلف قوله في أنه ليس عليها كفارة ، وقوله