responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 334


مسألة - 17 - قال الشيخ : إذا بلع الريق قبل أن ينفصل من فيه لا يفطر بلا خلاف وكذا لو جمعه من فيه ثم بلعه لم يفطر ، فان انفصل من فيه ثم أعاده إليه أفطر .
ووافقنا الشافعي في الأولى والأخيرة ، أما الثانية وهي التي يجمعه في فيه ثم يبلعه له فيها وجهان ، أحدهما مثل ما قلناه . والآخر يفطر . وكذلك القول في النخامة .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 18 - قال الشيخ : إذا تقيأ متعمدا كان عليه القضاء بلا كفارة ، فإن ذرعه القيء فلا قضاء عليه أيضا ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة .
وقال ابن عباس وابن مسعود : لا يفطر وان تعمد . وقال عطاء وأبو ثور : ان تعمد كان عليه القضاء والكفارة ، فإن ذرعه لم يفطر فأجرياه مجرى الأكل عامدا .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 19 - قال الشيخ : إذا أصبح يوم الشك بنية الإفطار ، ثم ظهر أنه من رمضان قبل الزوال جدد نية الصوم وأجزأه ، وان كان بعده أمسك ولم يجزئه ، وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : يمسك وعليه القضاء في كل حال .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة - 20 - قال الشيخ : لو نوى أن يصوم غدا من رمضان فرضة أو نفلة أو قال : ان كان من شهر رمضان فهو فرض والا فهو نافلة أجزأه ، ولا يلزمه القضاء .
وقال الشافعي : لا يجزيه وعليه القضاء ، وهذا هو المعتمد .
مسألة - 21 - قال الشيخ : إذا عقد النية ليلة الشك على أن يصوم غدا من شهر رمضان بغير أمارة من رؤية أو خبر من أهره العدالة ، فوافق شهر رمضان أجزأه وقد روي أنه لا يجزيه . وان صامه بأمارة من قول من ظاهره العدالة من الرجال والمراهقين دون المنجمين يجزيه أيضا .

334

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست