responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 333


وقال الشافعي وأصحابه : إذا أولج قبل طلوع الفجر ، فوافاه الفجر مجامعا فيه مسألتان : أحدهما أن يقع النزع والطلوع معا ، والثانية إذا لم ينزع فالأولى ، وهو أنه إذا جعل ينزع وجعل الفجر تطلع ، لم يفسد صومه ولا قضاء ولا كفارة .
وأما الثانية ، فإذا وافاه الفجر مجامعا ، فمكث أو تحرك لغير إخراجه ، فلا فصل بين هذا وبين من وافاه الفجر ، فابتدأ بالإيلاج مع ابتداء الطلوع ، حتى وقع الإيلاج والطلوع معا ، فان كان جاهلا بالفجر فعليه القضاء بلا كفارة ، وليس على قولهم جماع يمنع من صوم بلا كفارة إلا هذا ، ولا من أكل مع الجهل أفسد الصوم الا هذا ، وان كان عالما فسد صومه وعليه الكفارة .
وقال أبو حنيفة : عليه القضاء بلا كفارة ، لأن صومه ما انعقد ، فالجماع لم يفسد صوما منعقدا فلا كفارة .
وقال أصحاب الشافعي : المذهب أن الصوم لم ينعقد ، والكفارة انما وجبت بجماع منع الانعقاد .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 15 - قال الشيخ : إذا أخرج بين أسنانه ما يمكنه التحرز منه ثم بلعه عامدا كان عليه القضاء ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا شيء عليه .
والمعتمد وجوب القضاء والكفارة ، لأنه تناول المفطر عامدا ، وهو اختيار المختلف [1] والدروس [2] .
مسألة - 16 - قال الشيخ : تعمد إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق كغبار الدقيق والنفض يوجب القضاء والكفارة ، وخالف الفقهاء في ذلك ولم يوجبوا شيئا .
والمعتمد قول الشيخ .



[1] مختلف الشيعة ص 52 كتاب الصوم .
[2] الدروس ص 74 .

333

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست