responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 325


وقال أبو حنيفة : له أن يضعها في أي صنف شاء ، وجوز دفعها إلى أهل الذمة .
والمعتمد قول الشيخ ، الا أنه يجوز أن يعطي أقل من الصاع وأكثر منه ، ولا يتقدر القلة ولا الكثرة بقدر .
مسألة - 37 - قال الشيخ : يستحب حمل زكاة الأموال الظاهرة والباطنة وزكاة الفطرة إلى الامام ليصرفها إلى مستحقها ، فان صرفها بنفسه جاز .
وقال الشافعي : الباطنة هو بالخيار والفطرة مثلها ، والظاهرة فيها قولان ، أحدهما يتولاها بنفسه ، والأخرى يدفعها إلى الامام .
والمعتمد قول الشيخ ، لعموم « خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً » [1] .
مسألة - 38 - قال الشيخ : وقت إخراج الفطرة قبل صلاة العيد ، فإن أخرجها بعدها كانت صدقة ، وان أخرجها من أول الشهر كان جائزا ، ومن أخرج بعد ذلك أثم ويكون قضاءا ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يجوز أن يخرج قبله ولو بسنتين .
والمعتمد أن وقتها من أول الشهر إلى زوال يوم العيد ، جزم به صاحب المختصر فإنه لا يفوت وقتها الا بالزوال وقبله هي أداء ، وان كان بعد الصلاة وبعد الزوال فهي قضاء .
مسألة - 39 - قال الشيخ : الصاع المعتبر في الفطرة أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع بالعراقي ، فيكون تسعة أرطال .
وقال الشافعي : المد رطل وثلث يكون خمسة أرطال وثلثا ، وبه قال مالك وأحمد بن حنبل .
وقال أبو حنيفة : المد رطلان والصاع ثمانية أرطال .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .



[1] سورة التوبة : 103 .

325

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست