نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 325
وقال أبو حنيفة : له أن يضعها في أي صنف شاء ، وجوز دفعها إلى أهل الذمة . والمعتمد قول الشيخ ، الا أنه يجوز أن يعطي أقل من الصاع وأكثر منه ، ولا يتقدر القلة ولا الكثرة بقدر . مسألة - 37 - قال الشيخ : يستحب حمل زكاة الأموال الظاهرة والباطنة وزكاة الفطرة إلى الامام ليصرفها إلى مستحقها ، فان صرفها بنفسه جاز . وقال الشافعي : الباطنة هو بالخيار والفطرة مثلها ، والظاهرة فيها قولان ، أحدهما يتولاها بنفسه ، والأخرى يدفعها إلى الامام . والمعتمد قول الشيخ ، لعموم « خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً » [1] . مسألة - 38 - قال الشيخ : وقت إخراج الفطرة قبل صلاة العيد ، فإن أخرجها بعدها كانت صدقة ، وان أخرجها من أول الشهر كان جائزا ، ومن أخرج بعد ذلك أثم ويكون قضاءا ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز أن يخرج قبله ولو بسنتين . والمعتمد أن وقتها من أول الشهر إلى زوال يوم العيد ، جزم به صاحب المختصر فإنه لا يفوت وقتها الا بالزوال وقبله هي أداء ، وان كان بعد الصلاة وبعد الزوال فهي قضاء . مسألة - 39 - قال الشيخ : الصاع المعتبر في الفطرة أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع بالعراقي ، فيكون تسعة أرطال . وقال الشافعي : المد رطل وثلث يكون خمسة أرطال وثلثا ، وبه قال مالك وأحمد بن حنبل . وقال أبو حنيفة : المد رطلان والصاع ثمانية أرطال . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .