responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 324


وقال الشافعي : لا يجزئ أصلا ولا على وجه القيمة . وقال أبو حنيفة : الدقيق والسويق أصلان كالبر . وقال الأنماطي من أصحاب الشافعي : يجوز إخراج الدقيق .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 33 - قال الشيخ : زكاة الفطرة واجبة على المسلمين من أهل الحضر والبادية ، وبه قال جميع الفقهاء .
وقال عطاء : لا تجب على أهل البادية . والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 34 - قال الشيخ : يجوز لأهل البادية أن يخرجوا أقطا أو لبنا . وقال الشافعي : يجوز إخراج الأقط ، فان لم يكن فصاع من لبن . وقال في الأم : لا يؤدون أقطا ، فإن أدوا لا أقول تجب عليهم الإعادة .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 35 - قال الشيخ : إذا كان عبدا بين شريكين ، فقد قلنا عليهما فطرته فإن أخرج كل واحد منهما جنسا يخالف الجنس الآخر كان جائزا وبه قال أبو إسحاق المروزي .
وقال أبو العباس : لا يجوز . والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 36 - قال الشيخ : مصرف زكاة الفطرة مصرف زكاة الأموال ، إذا كان مستحقها فقيرا مؤمنا ، والأصناف الموجودة في الزكاة خمسة : الفقير ، والمسكين والغارم ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل . ويجوز أن يخص فريق منهم بذلك دون فريق ، ولا يعطي الواحد أقل من صاع .
وقال الشافعي : مصرفها هؤلاء الخمسة ، وأقل ما يعطي من كل فريق ثلاثة ينقسم كل صاع خمسة عشر سهما لكل إنسان منهم سهم . وقال مالك : يخص بها الفقراء والمساكين ، وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي فإذا أخرجها إلى ثلاثة أجزأه .

324

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست