نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 324
وقال الشافعي : لا يجزئ أصلا ولا على وجه القيمة . وقال أبو حنيفة : الدقيق والسويق أصلان كالبر . وقال الأنماطي من أصحاب الشافعي : يجوز إخراج الدقيق . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 33 - قال الشيخ : زكاة الفطرة واجبة على المسلمين من أهل الحضر والبادية ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال عطاء : لا تجب على أهل البادية . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 34 - قال الشيخ : يجوز لأهل البادية أن يخرجوا أقطا أو لبنا . وقال الشافعي : يجوز إخراج الأقط ، فان لم يكن فصاع من لبن . وقال في الأم : لا يؤدون أقطا ، فإن أدوا لا أقول تجب عليهم الإعادة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 35 - قال الشيخ : إذا كان عبدا بين شريكين ، فقد قلنا عليهما فطرته فإن أخرج كل واحد منهما جنسا يخالف الجنس الآخر كان جائزا وبه قال أبو إسحاق المروزي . وقال أبو العباس : لا يجوز . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 36 - قال الشيخ : مصرف زكاة الفطرة مصرف زكاة الأموال ، إذا كان مستحقها فقيرا مؤمنا ، والأصناف الموجودة في الزكاة خمسة : الفقير ، والمسكين والغارم ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل . ويجوز أن يخص فريق منهم بذلك دون فريق ، ولا يعطي الواحد أقل من صاع . وقال الشافعي : مصرفها هؤلاء الخمسة ، وأقل ما يعطي من كل فريق ثلاثة ينقسم كل صاع خمسة عشر سهما لكل إنسان منهم سهم . وقال مالك : يخص بها الفقراء والمساكين ، وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي فإذا أخرجها إلى ثلاثة أجزأه .
324
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 324