نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 326
مسألة - 40 - قال الشيخ : إذا وجبت الزكاة وتمكن من إخراجها لم تسقط بوفاته ، سواء كانت زكاة الأموال أو زكاة الفطرة ، ويستوفى من صلب ماله كالدين وكذلك الكفارات والحج ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يسقط ذلك بوفاته ، فإن أوصى بها كانت صدقة تطوع يعتبر من الثلث ، وهكذا زكاة الفطرة الكفارات والحج . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
326
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 326