responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 319


بعده إلى قبل الصلاة ، وهو المشهور عند أصحابنا .
مسألة - 16 - قال الشيخ : إذا كان العبد بين شريكين ، فعيلهما فطرته بالحصة وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : تسقط الفطرة بالشركة . والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 17 - إذا أوجبنا على الشريكين زكاة عبد واحد ، كان عليها من فاضل قوتهما الغالب عليه ، فان اختلف قوتاهما كانا مخيرين بين الإنفاق من جنس واحد سواء كان الأدون أو الأعلى ، وان أخرجا مختلفين كان أيضا جائزا .
وقال ابن سريج : يخرجان من جنس واحد من أدونهما قوتا .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 18 - إذا كان بعض المملوك حرا ، لزمته فطرته بمقدار ما يملك من نفسه ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا فطرة في هذا . وقال مالك : على سيده بمقدار ما يملك ولا شيء على العبد بالحرية . وقال الماجشوني : تلزمه زكاة تامة ولا شيء على العبد .
والمعتمد ان الزكاة عليهما بالحصص ما لم يعلمه مولاه فيختص بها ، ولا بد من كون العبد غنيا بمؤنة السنة . وقال الشافعي : تلزمه ان كان معه ما يفضل عن قوت يومه وليلته .
مسألة - 19 - قال الشيخ : إذا أهل شوال وعليه دين وله رقيق ثم مات ، فان الدين لا يمنع وجوب الفطرة ، فإن كانت تركته تفي بما عليه من الصدقة والدين قضى دينه وأخرجت فطرته وما بقي للورثة ، وان لم تف كانت التركة بالحصص بين الدين والفطرة .
وللشافعي ثلاثة أقوال ، أحدها يقدم حق الله ، والثاني يقدم حق الآدمي ، والثالث يقسم بينهما .

319

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست