responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 318


وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يلزمه .
والمعتمد قول الشيخ ، وقال : لان هذه صفة يعتق بها على ما سنبينه فيما بعد وعليه إجماع الفرقة .
مسألة - 13 - قال الشيخ : المملوك الكافر والزوجة الكافرة تجب فطرتهما .
وقال الشافعي : لا تجب . وقال أبو حنيفة : تجب عن المملوك الكافر دون الزوجة الكافرة ، بناء منه على أن الفطرة لا تجب بالزوجية .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 14 - قال الشيخ : قد بينا أن الفطرة تتحمل بالزوجية ، فإن أخرجت المرأة عن نفسها بإذن الزوج أجزأ عنها بلا خلاف ، وان أخرجت بغير إذنه ، فإنه لا يجزئ عنها .
وللشافعي قولان ، أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر أنه يجزئ .
قال الشيخ : دليلنا ان فطرتها على زوجها ففعلها لا يسقط الفرض عنه .
وقال العلامة في القواعد : فيه إشكال ينشأ من التحمل أو الأصالة [1] .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 15 - قال الشيخ : اختلف روايات أصحابنا فيمن ولد له مولود ليلة العيد ، فروي أنه يلزمه فطرته ، وروي أنه لا يلزمه .
وقال الشافعي في القديم : إذا تزوج أو ملك عبدا ، أو ولد له ولدا ، أو أسلم قبل طلوع الفجر الثاني يوم العيد ولو بلحظة وجبت الفطرة . وقال في الجديد :
تجب بغروب الشمس آخر يوم من رمضان . وبالأول قال أبو حنيفة وأصحابه ، وبه قال مالك في العيد ، وقال في الولد بقوله في الجديد .
والمعتمد الوجوب ان حصلت هذه الأشياء قبل الغروب ، والاستحباب ان حصلت



[1] قواعد الاحكام 1 / 60 .

318

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست