نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 318
وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يلزمه . والمعتمد قول الشيخ ، وقال : لان هذه صفة يعتق بها على ما سنبينه فيما بعد وعليه إجماع الفرقة . مسألة - 13 - قال الشيخ : المملوك الكافر والزوجة الكافرة تجب فطرتهما . وقال الشافعي : لا تجب . وقال أبو حنيفة : تجب عن المملوك الكافر دون الزوجة الكافرة ، بناء منه على أن الفطرة لا تجب بالزوجية . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 14 - قال الشيخ : قد بينا أن الفطرة تتحمل بالزوجية ، فإن أخرجت المرأة عن نفسها بإذن الزوج أجزأ عنها بلا خلاف ، وان أخرجت بغير إذنه ، فإنه لا يجزئ عنها . وللشافعي قولان ، أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر أنه يجزئ . قال الشيخ : دليلنا ان فطرتها على زوجها ففعلها لا يسقط الفرض عنه . وقال العلامة في القواعد : فيه إشكال ينشأ من التحمل أو الأصالة [1] . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 15 - قال الشيخ : اختلف روايات أصحابنا فيمن ولد له مولود ليلة العيد ، فروي أنه يلزمه فطرته ، وروي أنه لا يلزمه . وقال الشافعي في القديم : إذا تزوج أو ملك عبدا ، أو ولد له ولدا ، أو أسلم قبل طلوع الفجر الثاني يوم العيد ولو بلحظة وجبت الفطرة . وقال في الجديد : تجب بغروب الشمس آخر يوم من رمضان . وبالأول قال أبو حنيفة وأصحابه ، وبه قال مالك في العيد ، وقال في الولد بقوله في الجديد . والمعتمد الوجوب ان حصلت هذه الأشياء قبل الغروب ، والاستحباب ان حصلت