نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 317
لأنه في عياله . وقال الشافعي : لأن عليه نفقته . والمعتمد أن الولد المعسر على والده نفقته وفطرته ، والموسر لا يلزمه نفقته ولا فطرته ، الا أن يتبرع بعيلولته ، ولا فرق بين الكبير والصغير . مسألة - 9 - قال الشيخ : إذا كان الولد الصغير موسرا ، كان على أبيه نفقته وفطرته ، وبه قال محمد بن الحسن . وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : نفقته وفطرته من مال نفسه . والمعتمد أن نفقته على نفسه ، ولا فطرة عليه لعدم تكليفه ، فان تبرع أبوه بعيلولته لزمته فطرته ، وحكم ولد الوالد حكم الولد من غير فرق . مسألة - 10 - قال الشيخ : الوالد إذا كان معسرا نفقته وفطرته على ولده زمنا كان أو صحيحا . وقال الشافعي ان كان زمنا على ولده نفقته وفطرته . وقال أبو حنيفة : عليه النفقة دون الفطرة . وان كان صحيحا للشافعي قولان ، قال في الزكاة نفقته على ولده وقال في النفقات لا نفقة عليه . وقال أبو حنيفة : عليه النفقة . والمعتمد قول الشيخ ، وحكم الولد الكبير المعسر كذلك من غير فرق . مسألة - 11 - قال الشيخ : إذا كان له مملوك غائب يعلم حياته لزمته فطرته رجاء عوده أو لم يرج ، وان لم يعلم حياته لم يلزمه فطرته . وقال الشافعي في الأول مثل ما قلناه ، وفي الثاني على قولين ، أحدهما يلزمه فطرته ، وهو قول أبي إسحاق والآخر لا تلزمه ، وهو قول المزني . والمعتمد وجوب فطرته ما لم يعلم موته ، أو يعلم ان غيره يعيله ، واكتفى صاحب القواعد [1] بعلمه ظن الموت وهو جيدة . مسألة - 12 - قال الشيخ : المملوك المعضوب وهو المقعد خلقة لا يلزمه نفقته