responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 317


لأنه في عياله . وقال الشافعي : لأن عليه نفقته .
والمعتمد أن الولد المعسر على والده نفقته وفطرته ، والموسر لا يلزمه نفقته ولا فطرته ، الا أن يتبرع بعيلولته ، ولا فرق بين الكبير والصغير .
مسألة - 9 - قال الشيخ : إذا كان الولد الصغير موسرا ، كان على أبيه نفقته وفطرته ، وبه قال محمد بن الحسن .
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : نفقته وفطرته من مال نفسه .
والمعتمد أن نفقته على نفسه ، ولا فطرة عليه لعدم تكليفه ، فان تبرع أبوه بعيلولته لزمته فطرته ، وحكم ولد الوالد حكم الولد من غير فرق .
مسألة - 10 - قال الشيخ : الوالد إذا كان معسرا نفقته وفطرته على ولده زمنا كان أو صحيحا .
وقال الشافعي ان كان زمنا على ولده نفقته وفطرته . وقال أبو حنيفة : عليه النفقة دون الفطرة . وان كان صحيحا للشافعي قولان ، قال في الزكاة نفقته على ولده وقال في النفقات لا نفقة عليه . وقال أبو حنيفة : عليه النفقة .
والمعتمد قول الشيخ ، وحكم الولد الكبير المعسر كذلك من غير فرق .
مسألة - 11 - قال الشيخ : إذا كان له مملوك غائب يعلم حياته لزمته فطرته رجاء عوده أو لم يرج ، وان لم يعلم حياته لم يلزمه فطرته .
وقال الشافعي في الأول مثل ما قلناه ، وفي الثاني على قولين ، أحدهما يلزمه فطرته ، وهو قول أبي إسحاق والآخر لا تلزمه ، وهو قول المزني .
والمعتمد وجوب فطرته ما لم يعلم موته ، أو يعلم ان غيره يعيله ، واكتفى صاحب القواعد [1] بعلمه ظن الموت وهو جيدة .
مسألة - 12 - قال الشيخ : المملوك المعضوب وهو المقعد خلقة لا يلزمه نفقته



[1] قواعد الاحكام 1 / 60 .

317

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست