responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 316


وبالأول قال جميع الفقهاء ، وهو المعتمد .
مسألة - 4 - قال الشيخ : إذا ملك عبد عبدا فعلى السيد الفطرة عنهما ، وللشافعي قولان ، أحدهما مثل ما قلناه قاله في الجديد ، والآخر لا يجب على واحد منهما قاله في القديم .
والمعتمد قول الشيخ ، لان العبد لا يملك وملكه لمولاه .
مسألة - 5 - قال الشيخ : المكاتب لا يجب عليه الفطرة إذا تحرر منه شيء ولا يجب على سيده بمقدار ما بقي عليه ، وان كان مشروطا وجب على مولاه فطرته وقال الشافعي : لا يجب عليه ولا على سيده .
والمعتمد أن فطرة المشروط على سيده ، وكذا المطلق الذي لم يؤد شيئا ، فإن أدى شيئا وجب عليه بنسبة ما تحرر منه ، الا أن يختص المولى بالعيلولة فيختص بها .
مسألة - 6 - قال الشيخ : يجب على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته ، وبه قال الشافعي ومالك وأبو ثور . وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري : لا يتحمل عنها .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 7 - قال الشيخ : روى أصحابنا أن من أضاف إنسانا وتكفل بعيلولته طول شهر رمضان لزمته فطرته ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، واستدل بإجماع الفرقة .
والمعتمد قول الشيخ ، لكن لا يشترط الضيافة طول رمضان ، بل يكفي أن يفطر عنده آخر ليلة منه إذا جاءه قبل الهلال ، واكتفى صاحب المعتبر [1] بآخر جزء من الشهر ، بحيث يهل الهلال وهو في ضيافة ، واختاره الشهيد .
مسألة - 8 - قال الشيخ : الولد الصغير إذا كان معسرا فطرته على والده ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ، غير أن أبا حنيفة قال : لان له عليه ولاية ، ونحن نقول



[1] المعتبر 2 / 611 .

316

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست