responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 311

إسم الكتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف ( عدد الصفحات : 458)


مسألة - 131 - قال الشيخ : إذا كان المعدن لمكاتب أخذ منه الخمس ، سواء كان مشروطا أو غير مشروط ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لا شيء عليه .
والمعتمد قول الشيخ ، قال : لان ذلك خمس فلا يختص بالأحرار دون العبيد والمكاتبين ، قال : وانما منع الشافعي منه لان عنده أنه زكاة ، وقد بينا خلافه وأنه خمس .
مسألة - 132 - قال الشيخ : الذمي إذا عمل في المعدن يمنع منه ، فان خالف وأخرج شيئا ملكه ويؤخذ منه الخمس ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، الا انه قال لا يؤخذ منه شيء لأنه زكاة ولا يؤخذ منه زكاة .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 133 - قال الشيخ : حق الخمس يملكه مستحقه مع الذي يخرج من المعدن شيئا ، وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : المخرج يملكه كله ويجب للمساكين حق .
قال الشيخ : دليلنا قوله تعالى « فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ » [1] وهذا يتناول أن الخمس من نفس الغنيمة .
والمعتمد أن الخمس الواجب في غنائم دار الحرب والمعادن والكنوز والغوص وأرض الذي إذا اشتراها من مسلم والحلال إذا اختلط بالحرام ، هذه الستة يجب الخمس في أعيانها ، ويجوز الإخراج من غيرها كالزكاة ، أما الخمس الواجب في أرباح التجارات والزراعات فهو واجب في الذمة دون العين .
مسألة - 134 - قال الشيخ : الركاز هو المدفون يجب فيه الخمس بلا خلاف ويراعي عندنا فيه أن يبلغ نصابا يجب في مثله الزكاة ، وهو قول الشافعي في الجديد وقال في القديم : يخمس قليله وكثيره ، وبه قال مالك وأبو حنيفة .



[1] سورة الأنفال : 41 .

311

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست