responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 312


والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 135 - قال الشيخ : النفقة التي تلزم على المعادن والركاز من أصل الخرج ، وقال الشافعي : تلزم رب المال .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 136 - قال الشيخ : إذا وجد دراهم مضروبة في الجاهلية ، فهو ركاز يجب فيه الخمس ، سواء كان في دار الإسلام أو دار الحرب .
وقال أبو حنيفة : يجب فيه ان كان في دار الإسلام ، وان كان في دار الحرب لا شيء عليه .
والمعتمد قول الشيخ ، لعموم الآية .
مسألة - 137 - قال الشيخ : إذا وجد كنزا عليه أثر الإسلام ، بأن يكون الدراهم أو الدنانير مضروبة في دار الإسلام وليس عليه أثر ملك يؤخذ منه الخمس .
وقال الشافعي : هو بمنزلة اللقطة إذا كان عليها أثر الإسلام ، وان كان مبهمة لا سكة عليها ، والأواني على قولين ، أحدهما بمنزلة اللقطة ، والثاني أنه ركاز ان كان في دار الحرب خمس ، وان كان في دار الإسلام فلقطة .
والمعتمد قول الشافعي ، وهو اختيار أكثر أصحابنا ، لأنه مال وجد في دار الإسلام وعليه أثر الإسلام ، فيكون لقطة كغيره .
مسألة - 138 - قال الشيخ : إذا وجد ركاز في ملك مسلم أو ذمتي في دار الإسلام وعليه أثر الإسلام فيكون لقطة كغيره .
مسألة - 138 - قال الشيخ : إذا وجد ركاز في ملك مسلم أو ذمي في دار الإسلام لا يتعرض له إجماعا ، وان كانت ملكا لحربي في دار الحرب فهو ركاز وبه قال أبو يوسف وأبو ثور . وقال الشافعي : هو غنيمة ، وفائدة الخلاف المصرف ، لان وجوب الخمس فيه مجمع عليه . والمعتمد قول الشيخ .

312

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست