نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 310
مسألة - 128 - قال الشيخ : وقت وجوب الخمس في المعادن حين الأخذ ووقت الإخراج حين التصفية ، وتكون المئونة وما يخرج عليه من أصله والخمس فيما بقي ، وبه قال أبو حنيفة . وللشافعي قولان ، أحدهما يراعي فيه حؤول الحول ، وهو اختيار المزني ، لأنه لا تجب الزكاة الا في الذهب والفضة ، وهما يراعى فيهما الحول والآخر وعليه أصحابه مثل قولنا ، الا أنه أخرجه قبل التصفية لا يجزيه . وهو جيد ، لأنه لو أخرج خمس التراب لا يجزيه ، لاختلافه في الجوهر . مسألة - 129 - قال الشيخ : لا بأس بيع تراب المعادن وتراب الصياغة ، الا أن تراب الصياغة يتصدق بثمنه ، ومنع مالك من بيع تراب الصياغة وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يجوز بيعه . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 130 - قال الشيخ : قد بينا أن المعادن فيها الخمس ولا يراعى فيها النصاب ، وبه قال الزهري وأبو حنيفة ، كالركاز سواء الا أن الكنوز لا تجب فيها الخمس ، إلا إذا بلغت القدر الذي تجب فيه الزكاة . وقال الشافعي في القديم والجديد والإملاء : ان فيها ربع العشر ، وبه قال أحمد وأومأ الشافعي في باب الزكاة إلى اعتبار النصاب مائتي درهم ، وذهب غيرهم إلى ان المعادن الركاز وفيها الخمس . وقال مالك والأوزاعي : ما وجد بدرة مجتمعة أو كان في أثر سئل في بطحاء وغيرها فيه الخمس ، وأومأ إليه في الأم . والمعتمد اشتراط بلوغ النصاب في المعادن ، سواء كانت من الذهب والفضة أو غيرهما ، والنصاب ما قيمته عشرون دينارا ومائتا درهم ، فإذا بلغ ذلك خرج خمسه والا فلا .
310
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 310