responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 310


مسألة - 128 - قال الشيخ : وقت وجوب الخمس في المعادن حين الأخذ ووقت الإخراج حين التصفية ، وتكون المئونة وما يخرج عليه من أصله والخمس فيما بقي ، وبه قال أبو حنيفة .
وللشافعي قولان ، أحدهما يراعي فيه حؤول الحول ، وهو اختيار المزني ، لأنه لا تجب الزكاة الا في الذهب والفضة ، وهما يراعى فيهما الحول والآخر وعليه أصحابه مثل قولنا ، الا أنه أخرجه قبل التصفية لا يجزيه .
وهو جيد ، لأنه لو أخرج خمس التراب لا يجزيه ، لاختلافه في الجوهر .
مسألة - 129 - قال الشيخ : لا بأس بيع تراب المعادن وتراب الصياغة ، الا أن تراب الصياغة يتصدق بثمنه ، ومنع مالك من بيع تراب الصياغة وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يجوز بيعه .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 130 - قال الشيخ : قد بينا أن المعادن فيها الخمس ولا يراعى فيها النصاب ، وبه قال الزهري وأبو حنيفة ، كالركاز سواء الا أن الكنوز لا تجب فيها الخمس ، إلا إذا بلغت القدر الذي تجب فيه الزكاة .
وقال الشافعي في القديم والجديد والإملاء : ان فيها ربع العشر ، وبه قال أحمد وأومأ الشافعي في باب الزكاة إلى اعتبار النصاب مائتي درهم ، وذهب غيرهم إلى ان المعادن الركاز وفيها الخمس .
وقال مالك والأوزاعي : ما وجد بدرة مجتمعة أو كان في أثر سئل في بطحاء وغيرها فيه الخمس ، وأومأ إليه في الأم .
والمعتمد اشتراط بلوغ النصاب في المعادن ، سواء كانت من الذهب والفضة أو غيرهما ، والنصاب ما قيمته عشرون دينارا ومائتا درهم ، فإذا بلغ ذلك خرج خمسه والا فلا .

310

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست