responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف ( عدد الصفحات : 458)


والمعتمد الأول ، لحصول الامتثال بالمرة الواحدة ، وبه روايات [1] .
مسألة - 39 - قال الشيخ : الفرض في الطهارة الصغرى المسح على الرجلين لقوله تعالى « فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ » [2] فأوجب بظاهر اللفظ غسل الوجه وعطف اليدين عليه ، فوجب بذلك غسلهما ، ثم استأنف حكما آخر ، وهو المسح على الرأس ، ثم عطف الرجلين عليه .
وقال الأربعة : الفرض هو الغسل ، وقال الحسن بن أبي الحسن البصري وأبو علي الجبائي بالتخيير .
والمعتمد الأول ، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم [3] .
مسألة - 40 - قال الشيخ : مسح الرجلين من رؤس الأصابع إلى الكعبين والكعبان : هما النابتان في وسط القدم .
وقال من جوز المسح من مخالفينا : انه يجب استيعاب الرجل في المسح وقال كلهم : ان الكعبين ، هما أعظم الساقين ، الا ما حكي عن محمد بن الحسن قال : هما النابتان في وسط القدم مع قوله بالغسل .
والمعتمد ان الكعبين هما المفصل بين الساق والقدم ، لرواية زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه السّلام [4] .
مسألة - 41 - قال الشيخ : عندنا ان الموالاة واجبة ، وهو ان يتابع بين أعضاء الطهارة ، ولا يفرق بينهما الا لعذر بانقطاع الماء ، ثم يعتبر إذا وصل إليه الماء فان جفت أعضاء طهارته أعاد الوضوء ، وإلا بنى على ما قطع عليه .



[1] تهذيب الأحكام 1 / 80 .
[2] سورة المائدة : 6 .
[3] تهذيب الاحكام 1 / 60 - 63 .
[4] تهذيب الاحكام 1 / 90 ، ح 86 .

31

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست