responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 30


والمعتمد الأول ، لقوله تعالى « وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ » [1] وهذا مسح رأسه .
مسألة - 34 - قال الشيخ : إذا غسل رأسه لا يجزيه عن المسح واستدل بإجماع الفرقة ، وعن الشافعي روايتان إحداهما لا يجزيه ، والأخرى يجزيه ، وهو مذهب باقي الفقهاء .
والأول هو المعتمد .
مسألة - 35 - قال الشيخ : إيصال الماء إلى داخل العينين في غسل الوجه غير مستحب ، واستدل بإجماع الفرقة وأصالة البراءة . وقال أصحاب الشافعي :
انه مستحب .
والمعتمد الأول .
مسألة - 36 - قال الشيخ : المسح على العمامة لا يجزئ ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومالك . وقال ابن حنبل : ذلك جائز .
مسألة - 37 - قال الشيخ : لا يجوز مسح الأذنين ولا غسلهما في الوضوء .
وقال الشافعي وأحمد ومالك : يمسحان بماء جديد ، وقال أبو حنيفة : هما من الرأس يمسحان معه . وقال الزهري : هما من الوجه يغسلان معه . وقال الشعبي : ما أقبل منهما يغسل ، وما أدبر يمسح مع الرأس .
والمعتمد الأول ، وعليه إجماع الفرقة .
مسألة - 38 - قال الشيخ : الفرض في غسل الأعضاء مرة واحدة ، والثانية سنّة ، والثالثة بدعة .
وقال الشافعي : الفرض واحدة ، واثنتان أفضل ، والسنة ثلاثة ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد . وقال مالك : المرة أفضل من المرتين ، وحكى عن بعضهم ان الثلاث مرات واجب .



[1] سورة المائدة : 6 .

30

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست