نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 30
والمعتمد الأول ، لقوله تعالى « وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ » [1] وهذا مسح رأسه . مسألة - 34 - قال الشيخ : إذا غسل رأسه لا يجزيه عن المسح واستدل بإجماع الفرقة ، وعن الشافعي روايتان إحداهما لا يجزيه ، والأخرى يجزيه ، وهو مذهب باقي الفقهاء . والأول هو المعتمد . مسألة - 35 - قال الشيخ : إيصال الماء إلى داخل العينين في غسل الوجه غير مستحب ، واستدل بإجماع الفرقة وأصالة البراءة . وقال أصحاب الشافعي : انه مستحب . والمعتمد الأول . مسألة - 36 - قال الشيخ : المسح على العمامة لا يجزئ ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومالك . وقال ابن حنبل : ذلك جائز . مسألة - 37 - قال الشيخ : لا يجوز مسح الأذنين ولا غسلهما في الوضوء . وقال الشافعي وأحمد ومالك : يمسحان بماء جديد ، وقال أبو حنيفة : هما من الرأس يمسحان معه . وقال الزهري : هما من الوجه يغسلان معه . وقال الشعبي : ما أقبل منهما يغسل ، وما أدبر يمسح مع الرأس . والمعتمد الأول ، وعليه إجماع الفرقة . مسألة - 38 - قال الشيخ : الفرض في غسل الأعضاء مرة واحدة ، والثانية سنّة ، والثالثة بدعة . وقال الشافعي : الفرض واحدة ، واثنتان أفضل ، والسنة ثلاثة ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد . وقال مالك : المرة أفضل من المرتين ، وحكى عن بعضهم ان الثلاث مرات واجب .