نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 32
وللشافعي قولان : أحدهما أنه ان فرق إلى أن يجف أعاد ، وهو مذهب أبي حنيفة ، واختاره ابن إدريس من أصحابنا ، واستقربه الشهيد . وقال مالك : ان فرق لعذر لم تبطل طهارته ، وان فرق لغير عذر بطلت . والمعتمد مذهب الشيخ ، ومذهب ابن إدريس معمول به أيضا . مسألة - 42 - قال الشيخ : الترتيب واجب في الوضوء ، في الأعضاء كلها ويجب تقديم اليمنى على اليسرى ، وبه قال ابن حنبل وقال الشافعي بمثل ذلك إلا في تقديم اليمنى وقال أبو حنيفة ومالك : الترتيب غير واجب . والمعتمد الأول ، وعليه إجماع الفرقة . مسألة - 43 - قال الشيخ : لا يجوز المسح على الخفين في السفر ولا في الحضر وخالف جميع الفقهاء في ذلك على اختلاف بينهم في مقدار المسح في الحضر والسفر . والمعتمد الأول ، وعليه إجماع الفرقة . مسألة - 44 - قال الشيخ : لا بأس بالتمندل من نداوة الوضوء ، وتركه أفضل وبه قال أكثر الفقهاء ، واستدل بإجماع الفرقة . وقال مالك : لا بأس به في الغسل دون الوضوء ، وروي عن ابن عمر أنه مكروه فيهما . والمعتمد الأول ، وهو الكراهة في الوضوء . مسألة - 45 - قال الشيخ : إذا تطهر بالماء قبل أن يستنجي ثم استنجى ، كان ذلك جائزا ، وكذلك القول في التيمم . وقال أصحاب الشافعي على مذهب الشافعي في التيمم أنه لا يجوز ، وأجازوا ذلك في الوضوء . والمعتمد جواز ذلك في الوضوء ، أما التيمم ففيه التفصيل ، وان كان العذر مما يرجى زواله ، فلا يجوز التيمم الا عند ضيق الوقت ، فلا يجوز التيمم قبل الاستنجاء ، وان لم يرج زواله جاز ذلك ، لعدم وجوب التأخير إلى آخر الوقت .
32
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 32