نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 307
مضي المدة التي يستقر فيها ملكه نصابا ، فإذا مضت تلك المدة زكاه لما مضى ولا يستأنف الحول . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما اختيار المزني وأكثر أصحابه مثل ما قلناه ، والذي نص عليه الشافعي إذا كان الحول زكى خمسة وعشرين وفي الثاني خمسين . وقال مالك كلما مضى شهر ملك الشهر . وقال أبو حنيفة : إذا مضى خمس المدة ملك عشرين دينارا وعندهما معا حينئذ يستأنف الحول . والمعتمد أنه يجرى في الحول من حين العقد ويجب إخراج زكاة الجميع عند كل حول مع قبض الجميع ، أو التملك من قبضه ، لأن الأجرة تملك بالعقد ، ويجوز التصرف فيها . مسألة - 121 - قال الشيخ : إذا حصلت أموال المشركين في أيدي المسلمين فقد ملكوها ، سواء كانت الحرب قائمة أو انقضت . وقال الشافعي : إذا كانت الحرب قائمة فلا يملك ، ولا يملك أن يملك ومعناه أن يقول أخذت حقي ونصيبي منها وان نقضت الحرب ، فإنه لا يملكها ، ولكن يملك أن يملك . والمعتمد أن الغانم يملك حصته بنفس الحيازة ملكا ضعيفا يسقط بالاعراض عنه ، ولا يسقط بالاعراض بعد قوله أخبرت تملك حقي ونصيبي منها . مسألة - 122 - قال الشيخ إذا ملك من مال الغنيمة نصابا تجب فيه الزكاة جرى في الحول ولزمته زكاته ، سواء كانت القيمة أجناسا مختلفة مثل الذهب والفضة والمواشي أو جنسا واحدا . وقال الشافعي : ان اختار التملك وكانت الغنيمة أجناسا مختلفة لا تلزمه الزكاة وان كانت جنسا واحدا لزمته . والمعتمد أن الغنيمة لا زكاة فيها ، ولا يجري في الحول الا بعد القسمة والقبض
307
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 307