نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 306
رهن بألف والرهن لا يمنع وجوب الزكاة على الراهن وله دين على الراهن الف فهل تجب الزكاة في الدين على قولين ؟ قال الشيخ : ولو قلنا تلزمه زكاة الألفين لكان قويا ، لأن الألف القرض لا خلاف بين الطائفة أنه يلزمه زكاتها ، والألف المرهونة هو قادر على التصرف فيها بأن يفك رهنها ، والمال الغائب إذا كان متمكنا منه لزمته زكاته بلا خلاف . والمعتمد وجوب الزكاة في الرهن مع التمكن من فكه ، ولا تجب مع عدم التمكن أما لعسره أو لتأجيل الدين ، ولا زكاة في الرهن المستعار ، وان تمكن مستعيره من فكه ، وهو فتوى الدروس [1] والموجز والمختلف [2] ، وفتوى القواعد [3] إطلاق عدم الوجوب في المرهون . مسألة - 119 - قال الشيخ : إذا وجد نصابا من الأثمان أو المواشي عرفه سنة ، ثم هو كسبيل ماله ، فإذا حال عليه بعد ذلك حول أو أحوال لزمته زكاته ، لأنه ملكه وان كان ضامنا له . وقال الشافعي : إذا كان بعد سنة هل يدخل في ملكه بغير اختياره ؟ على قولين أحدهما وهو المذهب لا يملكه الا باختياره ، والثاني يدخل بغير اختياره . والمعتمد أنه لا يدخل في ملكه إلا بنية التملك بعد التعريف حولا فحينئذ يصير حكمه حكم ماله وبدون ذلك فهو أمانة لا زكاة فيه . مسألة - 120 - قال الشيخ : إذا أكرى دارا أربع سنين بمائة دينار معجلة أو مطلقة ، فإنها تكون معجلة ، ثم حال الحول لزمه زكاة الكل إذا كان متمكنا من أخذه وكل ما حال عليه الحول لزمته زكاة الكل ، الا أنه لا يجب عليه إخراجه إلا بعد