نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 308
أو عزل الامام وان كان قبل القسمة . مسألة - 123 - قال الشيخ ، من ملك نصابا فباعه قبل حؤول الحول بخيار المجلس أو خيار الثلاث ، أو ما زاد على ذلك على مذهبنا ، أو كان له عبد فباعه قبل أن يهل شوال ثم أهل شوال في مدة الشهر ، فان كان الشرط للبائع أولهما ، فان زكاة المال وزكاة الفطرة على البائع ، وان كان الشرط للمشتري دون البائع ، فالزكاة على المشتري . وللشافعي في انتقال الملك ثلاثة : أقوال ، أحدها بالعقد ، والثاني به وبانقضاء الخيار ، والثالث أنه مراعى ، فان تم البيع فالفطرة على المشتري ، وان بطل فالفطرة على البائع . والمعتمد أن الملك يحصل بالعقد ، فالزكاة على المشتري ، لأن الزكاة تابعة للملك . مسألة - 124 - قال الشيخ : من باع ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع كان البيع صحيحا ، فان قطع فذاك ، وان توانى عنه حتى بدأ صلاح الثمرة ، فلا يخلو : أما أن يطالب المشتري بالقطع ، أو البائع بالقطع ، أو يتفقا على القطع ، فان لهما ذلك ولا زكاة على واحد منهما ، وان اتفقا على التبقية أو اختار البائع تركه ، كان له تركه وكانت الزكاة على المشتري . وقال الشافعي : ان طالب البائع بالقطع فسخنا البيع بينهما وعاد الملك إلى صاحبه وكانت زكاته عليه ، وكذلك ان اتفقا على القطع ، وان اتفقا على التبقية جاز ، وكانت الزكاة على المشتري . والمعتمد أن الزكاة على المشتري إذا بدا الصلاح قبل القطع ، سواء قطعت فيما بعد أو لم يقطع ، وللبائع فسخ البيع ان امتنع المشتري من القطع ، ولو فسخ البيع بعد بدو الصلاح ، فالثمرة له والزكاة على المشتري ، لبدو الصلاح
308
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 308