نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 305
زكاه والا فلا ، وبه قال ابن حنبل . وقال مالك : ان كان ما في يده من الأثمان والتجارة ، وأما الأموال العشرية فلا . والمعتمد قول الشيخ ، لعموم الأخبار [1] . مسألة - 116 - قال الشيخ : إذا ملك مائتين لا يملك غيرها ، فقال : لله علي أن أتصدق بمائة منها ، ثم حال الحول لا تجب عليه زكاتها . وللشافعي قولان ، أحدهما يمنع ، والآخر لا يمنع ، فإذا قال لا يمنع أخرج خمسة دراهم وتصدق بمائة . وقال محمد بن الحسن : النذر لا يمنع وجوب الزكاة وعليه زكاة المائتين . والمعتمد قول الشيخ ، لتعلق النذر بعين المال ، فلم يبق عنده نصاب ولا زكاة فيما دون النصاب . مسألة - 117 - قال الشيخ : إذا ملك مائتين وحال عليها الحول ووجبت فيها الزكاة ، فتصدق بها كلها وليس له مال سواها ، لم تسقط بذلك فرض الزكاة . وللشافعي وجهان ، أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر خمسة يقع عن الفرض والثاني عن النفل . والمعتمد قول الشيخ ، لأنه لم ينو عن الزكاة مع أن إخراج الزكاة يفتقر إلى النية ولا يصح بدونها . مسألة - 118 - قال الشيخ : إذا كان له الف فاستقرض ألفا غيرها ورهن هذه عند المقرض ، لزمه زكاة الألف الذي في يده إذا حال الحول دون الألف التي هي رهن ، والمقرض لا يلزمه شيء لأن زكاة القرض على المستقرض دون القارض . وقال الشافعي : هذا قد ملك ألفين وعليه ألف دين ، فإذا قال : الدين لا يمنع وجوب الزكاة زكى الألفين ، وإذا قال يمنع زكى الألف ، وأما المقرض ففي يده