responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 305


زكاه والا فلا ، وبه قال ابن حنبل .
وقال مالك : ان كان ما في يده من الأثمان والتجارة ، وأما الأموال العشرية فلا .
والمعتمد قول الشيخ ، لعموم الأخبار [1] .
مسألة - 116 - قال الشيخ : إذا ملك مائتين لا يملك غيرها ، فقال : لله علي أن أتصدق بمائة منها ، ثم حال الحول لا تجب عليه زكاتها .
وللشافعي قولان ، أحدهما يمنع ، والآخر لا يمنع ، فإذا قال لا يمنع أخرج خمسة دراهم وتصدق بمائة . وقال محمد بن الحسن : النذر لا يمنع وجوب الزكاة وعليه زكاة المائتين .
والمعتمد قول الشيخ ، لتعلق النذر بعين المال ، فلم يبق عنده نصاب ولا زكاة فيما دون النصاب .
مسألة - 117 - قال الشيخ : إذا ملك مائتين وحال عليها الحول ووجبت فيها الزكاة ، فتصدق بها كلها وليس له مال سواها ، لم تسقط بذلك فرض الزكاة .
وللشافعي وجهان ، أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر خمسة يقع عن الفرض والثاني عن النفل .
والمعتمد قول الشيخ ، لأنه لم ينو عن الزكاة مع أن إخراج الزكاة يفتقر إلى النية ولا يصح بدونها .
مسألة - 118 - قال الشيخ : إذا كان له الف فاستقرض ألفا غيرها ورهن هذه عند المقرض ، لزمه زكاة الألف الذي في يده إذا حال الحول دون الألف التي هي رهن ، والمقرض لا يلزمه شيء لأن زكاة القرض على المستقرض دون القارض .
وقال الشافعي : هذا قد ملك ألفين وعليه ألف دين ، فإذا قال : الدين لا يمنع وجوب الزكاة زكى الألفين ، وإذا قال يمنع زكى الألف ، وأما المقرض ففي يده



[1] فروع الكافي 3 / 522 ، ح 13 .

305

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست