نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 304
الربح ، فمن أصحابنا من قال : ان المضارب له أجرة المثل وليس له من الربح شيء ، فعلى هذا زكاة الربح على رب المال . ومنهم من قال : له من الربح بمقدار ما وقع عليه الشرط فعلى هذا يلزم المضارب الزكاة من الربح بمقدار نصيبه وزكاة باقي الربح على صاحب المال ، هذا إذا كان العامل مسلما ، فان كان ذميا فمن قال ان الربح لصاحب المال ، فالزكاة عليه ، ومن قال بينهما فعلى صاحب المال مقدار نصيبه ، وليس على الذمي شيء . وقال الشافعي : إذا حال الحول على المال وهو يساوي ألفين وجبت الزكاة في الكل ، لان الربح يتبع الأصل في الحول ، فأما من تجب عليه ، ففيه قولان ، أحدهما زكاة الكل على رب المال ، والثاني عليه زكاة الأصل وزكاة حصته من الربح وعلى العامل زكاة حصته . والمعتمد أن العامل إذا بلغت حصته نصابا ، استحب له إخراج الزكاة بعد الإنضاض ولا يجوز قبله ، لان الربح وقاية لرأس الملك . مسألة - 114 - قال الشيخ : إذا تملك المضارب الربح من حين يظهر الربح في السلعة ، وللشافعي فيه قولان ، أحدهما مثل ما قلناه وهو أصحهما ، وبه قال أبو حنيفة ، فعلى هذا يكون عليه الزكاة من حين ظهور الربح ، والآخر إنما يملك بالمقاسمة ، وهو اختيار المزني ، فعلى هذا كل الزكاة على رب المال إلى أن يقاسم . والمعتمد أن العامل يملك نصيبه بالظهور ، ولا زكاة إلا بعد المقاسمة ، لما قلناه ان الربح وقاية . مسألة - 115 - قال الشيخ : إذا ملك نصابا من الأموال الزكاتية وعليه دين يحيط به ، فعندنا أن الدين لا يمنع الزكاة ، وبه قال الشافعي في الأم والجديد . وقال في القديم : واختلاف العراقيين في الجديد الدين يمنع الزكاة ، فإن كان الدين بقدر ما عنده منع في الجميع ، والا منع في ما قابله ، فإن بقي بعده نصاب
304
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 304