responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 304


الربح ، فمن أصحابنا من قال : ان المضارب له أجرة المثل وليس له من الربح شيء ، فعلى هذا زكاة الربح على رب المال .
ومنهم من قال : له من الربح بمقدار ما وقع عليه الشرط فعلى هذا يلزم المضارب الزكاة من الربح بمقدار نصيبه وزكاة باقي الربح على صاحب المال ، هذا إذا كان العامل مسلما ، فان كان ذميا فمن قال ان الربح لصاحب المال ، فالزكاة عليه ، ومن قال بينهما فعلى صاحب المال مقدار نصيبه ، وليس على الذمي شيء .
وقال الشافعي : إذا حال الحول على المال وهو يساوي ألفين وجبت الزكاة في الكل ، لان الربح يتبع الأصل في الحول ، فأما من تجب عليه ، ففيه قولان ، أحدهما زكاة الكل على رب المال ، والثاني عليه زكاة الأصل وزكاة حصته من الربح وعلى العامل زكاة حصته .
والمعتمد أن العامل إذا بلغت حصته نصابا ، استحب له إخراج الزكاة بعد الإنضاض ولا يجوز قبله ، لان الربح وقاية لرأس الملك .
مسألة - 114 - قال الشيخ : إذا تملك المضارب الربح من حين يظهر الربح في السلعة ، وللشافعي فيه قولان ، أحدهما مثل ما قلناه وهو أصحهما ، وبه قال أبو حنيفة ، فعلى هذا يكون عليه الزكاة من حين ظهور الربح ، والآخر إنما يملك بالمقاسمة ، وهو اختيار المزني ، فعلى هذا كل الزكاة على رب المال إلى أن يقاسم .
والمعتمد أن العامل يملك نصيبه بالظهور ، ولا زكاة إلا بعد المقاسمة ، لما قلناه ان الربح وقاية .
مسألة - 115 - قال الشيخ : إذا ملك نصابا من الأموال الزكاتية وعليه دين يحيط به ، فعندنا أن الدين لا يمنع الزكاة ، وبه قال الشافعي في الأم والجديد .
وقال في القديم : واختلاف العراقيين في الجديد الدين يمنع الزكاة ، فإن كان الدين بقدر ما عنده منع في الجميع ، والا منع في ما قابله ، فإن بقي بعده نصاب

304

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست