responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 303


الحول وهو يساوي مائتي درهم ، ثم نقص قبل إمكان الأداء ، فصار يساوي مائة درهم كان بالخيار بين أن يخرج خمسة أقفزة من ذلك الطعام أو درهمين ونصفا ، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد .
وقال أبو حنيفة : هو بالخيار بين أن يخرج خمسة دراهم أو خمسة أقفزة .
والمعتمد قول الشيخ ، لأن الزكاة تتعلق بالقيمة ، والقيمة وقت الإخراج ، والإمكان شرط في الضمان وقد نقص قبل الإمكان فلا يضمن .
مسألة - 112 - قال الشيخ : المسألة بعينها نفرض أن الطعام زاد ، فصار كل قفيز سوى درهمين ، فلا يلزمه أكثر من خمسة دراهم أو قفيزان ونصف .
وقال أبو حنيفة : هو الخيار بين خمسة دراهم أو خمسة أقفزة ، لأنه تعتبر القيمة حين حؤول الحول .
وقال أبو يوسف ومحمد : هو بالخيار بين أن يخرج عشرة الدراهم أو خمسة أقفزة ، لأنهما تعتبران القيمة حين الإخراج .
وللشافعي ثلاثة : أقوال ، أحدها يخرج خمسة الدراهم ، لان عليه ربع عشر القيمة حين الوجوب . والثاني إخراج خمسة أقفزة وان كان قيمتها عشرة دراهم لأن الحق تعلق بالعين فما زاد للمساكين . والثالث هو بالخيار بين أن يخرج خمسة دراهم أو خمسة أقفزة قيمتها عشرة دراهم .
والمعتمد قول الشيخ ، لأن الزكاة تعلقت بالقيمة حين الحول بالزيادة بعده لا زكاة قبلها .
مسألة - 113 - قال الشيخ : إذا دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة على أن يشتري بها متاعا والربح بينهما ، فاشترى سلعة بألف وحال الحول وهو يساوي ألفين ، فإنما تجب في الألف الزكاة ، لأنه حال عليه الحول ، أما الربح فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول من حين ظهوره ، فزكاة الأصل على رب المال وزكاة

303

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست