نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 303
الحول وهو يساوي مائتي درهم ، ثم نقص قبل إمكان الأداء ، فصار يساوي مائة درهم كان بالخيار بين أن يخرج خمسة أقفزة من ذلك الطعام أو درهمين ونصفا ، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد . وقال أبو حنيفة : هو بالخيار بين أن يخرج خمسة دراهم أو خمسة أقفزة . والمعتمد قول الشيخ ، لأن الزكاة تتعلق بالقيمة ، والقيمة وقت الإخراج ، والإمكان شرط في الضمان وقد نقص قبل الإمكان فلا يضمن . مسألة - 112 - قال الشيخ : المسألة بعينها نفرض أن الطعام زاد ، فصار كل قفيز سوى درهمين ، فلا يلزمه أكثر من خمسة دراهم أو قفيزان ونصف . وقال أبو حنيفة : هو الخيار بين خمسة دراهم أو خمسة أقفزة ، لأنه تعتبر القيمة حين حؤول الحول . وقال أبو يوسف ومحمد : هو بالخيار بين أن يخرج عشرة الدراهم أو خمسة أقفزة ، لأنهما تعتبران القيمة حين الإخراج . وللشافعي ثلاثة : أقوال ، أحدها يخرج خمسة الدراهم ، لان عليه ربع عشر القيمة حين الوجوب . والثاني إخراج خمسة أقفزة وان كان قيمتها عشرة دراهم لأن الحق تعلق بالعين فما زاد للمساكين . والثالث هو بالخيار بين أن يخرج خمسة دراهم أو خمسة أقفزة قيمتها عشرة دراهم . والمعتمد قول الشيخ ، لأن الزكاة تعلقت بالقيمة حين الحول بالزيادة بعده لا زكاة قبلها . مسألة - 113 - قال الشيخ : إذا دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة على أن يشتري بها متاعا والربح بينهما ، فاشترى سلعة بألف وحال الحول وهو يساوي ألفين ، فإنما تجب في الألف الزكاة ، لأنه حال عليه الحول ، أما الربح فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول من حين ظهوره ، فزكاة الأصل على رب المال وزكاة
303
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 303