نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 300
كان حول العرض حول الأصل وان كان الذي اشتراه نصابا مما تجب فيه الزكاة من الماشية استأنف الحول ، وبه قال أبو العباس وأبو إسحاق من أصحاب الشافعي . وقال الإصطخري : يبني ولا يستأنف ، وهو ظاهر كلام الشافعي . والمعتمد الاستئناف ووجوب المالية عند حؤول الحول . مسألة - 103 - قال الشيخ : إذا كان معه سلعة للتجارة ستة أشهر ، ثم باعها استأنف الحول على قول من لم يوجب الزكاة في مال التجارة ، وعلى قول من أوجبها فيها بنى على الأول . وقال الشافعي : بنى على حول الأصل ، وهذا وفاق على قول من أوجب الزكاة في مال التجارة ، وأما من لا يوجب فلا يصح . والمعتمد البناء على الأصل على القول بالاستحباب أيضا نص عليه الشهيد في دروسه قال ولا يشترط بقاء العين على الأصح [1] وجزم به أبو العباس في موجزه . مسألة - 104 - قال الشيخ : إذا اشترى نصابا للتجارة بنصاب من جنس الأثمان ، ثم حال الحول قومت السلعة بما اشتراها به ، ولا يعتبر نقد البلد ، فان لم يكن نصابا لا يلزمه زكاته ، الا أن يصير مع الربح نصابا ويحول عليه الحول . وبه قال الشافعي ، الا أنه قال : ان كان الثمن أقل من النصاب فيه وجهان ، أحدهما يقوم بما اشتراه وقال أبو إسحاق : يقوم بغالب نقد البلد ، وبه قال محمد بن الحسن وقال أبو حنيفة : يقوم بما هو أحوط للمساكين . والمعتمد قول الشيخ ، ولو كان الثمن عرضا قوم بأحد النقدين ، فان بلغ نصابا زكاه ، وان قصر بالآخر . مسألة - 105 - قال الشيخ : قد بينا أنه إذا بادل دنانير بدنانير ، لم ينقطع حول الأصل وكذلك إذا بادل دراهم بدراهم ، وان بادل دراهم بدنانير أو دنانير بجنس غيرها