نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 301
إسم الكتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف ( عدد الصفحات : 458)
بطل حول الأول . وقال الشافعي : يستأنف الحول على كل حال بادل بجنسه أو بغير جنسه ، فان كانت المبادلة للتجارة وهو الصرف الذي يقصد به شراء الذهب والفضة للتجارة والربح على وجهين . قال أبو العباس وأبو إسحاق وغيرهما : يستأنف ، وكان أبو العباس يقول بشراء الصيارف أنه لا زكاة في أموالهم ، وقال الإصطخري : يبني ولا يستأنف وكان يقول الذي قال أبو العباس خلاف الاجتماع . وقال أبو حنيفة : ان كانت المبادلة بالأثمان بنى ، جنسا كان أو جنسين ، وان كانت بالماشية استأنف جنسا كانت أو جنسين . والمعتمد ان كان الأول للقنية استأنف ، وان كان للتجارة بنى ، ولا فرق بين الأثمان وغيرها . مسألة - 106 - قال الشيخ : إذا اشترى عرضا للتجارة جرى في الحول من حيث اشتراه ، وبه قال الشافعي . وقال مالك : ان كان بالأثمان كقولنا ، وان كان بغيرها لم يجز في حول الزكاة . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 107 - قال الشيخ : إذا اشترى سلعة ثم نوى بها التجارة لم تصر للتجارة ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك . وقال ابن حنبل والكرابيسي من أصحاب الشافعي : يصير للتجارة بمجرد النية . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 108 - قال الشيخ : النصاب يراعي من أول الحول إلى آخره ، سواء كان الماشية أو الأثمان أو التجارات . وقال أبو حنيفة : النصاب يراعي في طرفي الحول ، وان نقص فيما بينهما
301
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 301