نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 299
وبه قال الشافعي ، وقال : يدور في التجارة الا أن يشتريها بمال تجب فيه الزكاة كالذهب والورق ، وأما إذا اشترى بعوض كان للقنية ، فلا يجرى فيه الزكاة . والمعتمد ان كانت الدراهم والدنانير للتجارة كان حول السلعة حول الأصل وان كانت لغير التجارة كان حول السلعة من حين ملكها فحينئذ لا فرق بين العروض والدراهم والدنانير ، وهو المشهور بين أصحابنا . مسألة - 100 - قال الشيخ : على مذهب من أوجب الزكاة في التجارة تتعلق الزكاة بالقيمة ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : تتعلق بالسلعة لا بالقيمة ، فإن أخرج العرض بعد إخراج الواجب وان عدل إلى القيمة ، فقد عدل إلى بدل الزكاة . والمعتمد قول الشيخ ، والدليل الروايات [1] . مسألة - 101 - قال الشيخ : إذا ملك سلعة للتجارة في أول الحول ، ثم ملك سلعة أخرى بعد الأولى بشهر ، ثم أخرى بعد الثانية بشهر آخر ، ثم حال الحول على الجميع ، فان كان كل سلعة قيمتها نصابا أخذ زكاة كل سلعة عند تمام حولها وان كان قيمة الأولى نصابا والثانية والثالثة أقل من النصاب أخذت زكاة الأولى عند تمام حولها . وقال الشافعي في النصاب الأول مثل ما قلناه ، وفي الثاني والثالث ربع العشر وان كان الأولى أقل من النصاب أكملناه من الثانية ، ويحتسب الحول من حيث الإكمال ، ولا يضم بعضه إلى بعض والباقي بعد الإكمال على حسب ما قدمناه . وقال الشافعي : يضم بعضه إلى بعض وتؤخذ منه الزكاة . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 102 - قال الشيخ : إذا اشترى عرضا بنصاب من الدراهم أو الدنانير