responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 299


وبه قال الشافعي ، وقال : يدور في التجارة الا أن يشتريها بمال تجب فيه الزكاة كالذهب والورق ، وأما إذا اشترى بعوض كان للقنية ، فلا يجرى فيه الزكاة .
والمعتمد ان كانت الدراهم والدنانير للتجارة كان حول السلعة حول الأصل وان كانت لغير التجارة كان حول السلعة من حين ملكها فحينئذ لا فرق بين العروض والدراهم والدنانير ، وهو المشهور بين أصحابنا .
مسألة - 100 - قال الشيخ : على مذهب من أوجب الزكاة في التجارة تتعلق الزكاة بالقيمة ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : تتعلق بالسلعة لا بالقيمة ، فإن أخرج العرض بعد إخراج الواجب وان عدل إلى القيمة ، فقد عدل إلى بدل الزكاة .
والمعتمد قول الشيخ ، والدليل الروايات [1] .
مسألة - 101 - قال الشيخ : إذا ملك سلعة للتجارة في أول الحول ، ثم ملك سلعة أخرى بعد الأولى بشهر ، ثم أخرى بعد الثانية بشهر آخر ، ثم حال الحول على الجميع ، فان كان كل سلعة قيمتها نصابا أخذ زكاة كل سلعة عند تمام حولها وان كان قيمة الأولى نصابا والثانية والثالثة أقل من النصاب أخذت زكاة الأولى عند تمام حولها .
وقال الشافعي في النصاب الأول مثل ما قلناه ، وفي الثاني والثالث ربع العشر وان كان الأولى أقل من النصاب أكملناه من الثانية ، ويحتسب الحول من حيث الإكمال ، ولا يضم بعضه إلى بعض والباقي بعد الإكمال على حسب ما قدمناه . وقال الشافعي : يضم بعضه إلى بعض وتؤخذ منه الزكاة .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 102 - قال الشيخ : إذا اشترى عرضا بنصاب من الدراهم أو الدنانير



[1] تهذيب الاحكام 4 / 95 .

299

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست