نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 29
وقال مالك : يجب مسح الرأس كله ، فان ترك بعضه ناسيا لم يؤثر ، وان تركه عامدا فان كان قدر الثلث فما دون لم يؤثر ، وان كان أكثر من الثلث بطل وضوءه وقال الشافعي : يجزي أقل ما يقع عليه اسم المسح . وقال أبو حنيفة : في إحدى الروايتين يجب أن يمسح قدر ثلث الرأس بثلاث أصابع ، وفي الثانية أنه يمسح ربع الرأس بثلاث أصابع وقال زفر : يمسح ربع الرأس بإصبع . والمعتمد الأول ، وعليه إجماع الفرقة . مسألة - 30 - قال الشيخ : مسح جميع الرأس غير مستحب ، وقال جميع الفقهاء : ان مسح جميعه مستحب . والمعتمد الأول ، وعليه إجماع الفرقة . مسألة - 31 - قال الشيخ : استقبال شعر الرأس واليدين في المسح والغسل لا يجوز ، وقال جميع الفقهاء : انه يجوز . والمعتمد عدم جواز استقبال شعر اليدين في الغسل . أما استقبال شعر الرأس في المسح ، فالمعتمد فيه الجواز على كراهية ، وهو مذهب ابن إدريس والعلامة . مسألة - 32 - قال الشيخ : موضع مسح الرأس مقدمه ، وقال جميع الفقهاء : انه مخير أي مكان شاء مسح مقدار الواجب . والمعتمد الأول ، وعليه إجماع الفرقة . مسألة - 33 - قال الشيخ : ان من كان على رأسه جمة فأدخل يده تحتها ومسح أجزأه وقال الشافعي : لا يجزيه .
29
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 29