responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 298


وقال الشافعي : القياس لا زكاة فيه ، وقال في القديم والجديد : فيه زكاة تقوم كل حول وتؤخذ زكاته ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه .
والمعتمد قول الشيخ ، فإنه لا زكاة فيه وجوبا ، بل يستحب زكاته عند حصول الشرائط .
مسألة - 98 - قال الشيخ : على قول من قال من أصحابنا أن مال التجارة فيه زكاة إذا اشترى سلعة ثمانين ، ثم ظهر فيها الربح ، ففيها ثلاث مسائل : أولها اشترى سلعة ثمانين ، فبقيت عنده حولا ، فباعها مع الحول بألف لا يلزمه أكثر من زكاة المائتين ، لأن الربح لم يحل عليه الحول .
وقال الشافعي : حول الفائدة حصول الأصل قولا واحدا ، ظهرت الفائدة قبل الحول بيوم أو مع الحول أول الحول الثانية حال الحول على السلعة ثم باعها بزيادة بعد الحول ، لا يلزمه أكثر من زكاة المائتين ، لأن الفائدة لم يحل عليها الحول .
وقال الشافعي : يلزمه زكاتها مع الأصل ، قال أصحابه هنا : إذا كانت الزيادة حادثة قبل الحول الثالثة اشترى سلعة بمائتين ، فلما كان بعد ستة أشهر باعها بثلاثمائة فحول الفائدة من حيث نضت ولا يضم إلى الأصل ، وبه قال الشافعي .
وقال أصحابه : المسألة على ثلاثة طرق ، منهم من قال : إذا نض المال كان حول الفائدة من حيث نضت قولا واحدا . وقال أبو العباس : زكاة الفائدة من حين نضت أو لم تنض وقال المزني وأبو إسحاق : المسألة على قولين أحدهما حول الفائدة حول الأصل ، وبه قال أبو حنيفة ، والآخر حولها من حين نضت .
والمعتمد أن حول الزيادة من حين ظهورها وان لم تنض .
مسألة - 99 - قال الشيخ : قد بينا أنه لا زكاة في مال التجارة ، وان كان على مذهب قوم من أصحابنا فيه الزكاة ، فعلى هذا إذا اشترى عرضا بعوض كان عنده للقنية كأثاث البيت كان حول السلعة من حين ملكها للتجارة .

298

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست