نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 295
على العشرين ففي كل أربعة دنانير عشر دينار ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : فما زاد على العشرين فبحسابه ، ولو نقص شيئا ولو حبة فلا زكاة ، وبه قال أبو حنيفة وجميع الفقهاء . وقال مالك : ان نقص حبة أو حبتين وجاز جواز الوافية ، فهي كالوافية فيها الزكاة ، بناء على أصله في الورق . وقال عطاء والأوزاعي والزهري : لا نصاب في الذهب وانما يقوم بالورق ، فما بلغ قيمته مائتي درهم ففيه الزكاة ، وان نقص عن العشرين وان لم يبلغ فلا زكاة فيه ، وان زاد على العشرين . وقال الحسن البصري : لا زكاة في الذهب حتى يبلغ أربعين دينارا ، فإذا بلغها ففيها دينار ، وذهب إليه قوم من أصحابنا . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بالأخبار [1] . مسألة - 91 - قال الشيخ : ان كان معه ذهب وفضة ينقص كل واحد منهما عن النصاب ، لم يضم أحدهما إلى الأخر ، وبه قال الشافعي وابن حنبل . وقال مالك وأبو حنيفة : متى نقصا عن النصاب ضم أحدهما إلى الآخر وتؤخذ الزكاة منها . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 92 - قال الشيخ : كل مال تجب الزكاة في عينه بنصاب وحول ، فلا بد من وجود النصاب من أول الحول إلى آخره ، فمتى نقص قبل تمام الحول انقطع الحول ، فإذا كمل أحسب الحول من حين الكمال ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة وصاحباه : إذا وجد النصاب في طرفي الحول ، فلا يضر نقصانه في وسطه ، وانما ينقطع الحول بذهاب جميع النصاب ، فلو ملك أربعين شاة ساعة