responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 296


ثم هلكت إلا واحدة ، ثم مضى عليها أحد عشر شهرا ، ثم ملك تمام النصاب أخرج زكاة الكل .
وقال مالك : لو ملك عشرين شاة شهرا ، ثم توالدت حتى بلغت أربعين كان حولها حول الأصل .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 93 - قال الشيخ : الحلي على ضربين مباح وغير مباح ، فغير المباح أن يتخذ الرجل حلي النساء كالسوار والخلخال والطوق ، وأن تتخذ المرأة لنفسها حلي الرجال ، كالمنطقة وحلية السيف وغيره ، وهذا لا زكاة فيه عندنا .
وقال جميع الفقهاء : فيه الزكاة ، وأما المباح فلا زكاة فيه عندنا أيضا وللشافعي قولان قال في القديم : لا زكاة فيه ، وهو مذهب مالك وأصحابه ، والقول الأخر فيه الزكاة قاله في الأم ، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 94 - قال الشيخ : ذهب الشافعي إلى أن لجام الدابة لا يجوز أن يحلي بالفضة ، واختلف أصحابه فذهب أبو العباس وأبو إسحاق إلى التحريم ، وقال أبو الطيب بن سلمة : مباح ، فالمسألة عندهم على قولين .
والذهب كله حرام بلا خلاف ، الا عند الضرورة ، مثل أن يجدع أنف إنسان فيتخذ أنفا من ذهب أو تربط به أسنانه ، وتحلية المصحف بالفضة على قولين ، والذهب لا يجوز أصلا ، ومن أصحابه من أجازه ، ومنع أبو العباس من يذهب المحاريب وتفضيضها ، ومن قناديل الذهب والفضة ، قال : والكعبة وسائر المساجد في ذلك سواء ، فما أجازه وأباحه فلا تجب فيه الزكاة ، وما حرمه ففيه الزكاة :
ولا نص لأصحابنا في هذه المسائل غير أن الأصل الإباحة ، فينبغي أن يكون ذلك مباحا ، الا أنه لا زكاة فيه ، لأنها سبائك ، وقد بينا أنه لا زكاة إلا في الدراهم والدنانير

296

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست