responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 294


الحال بل إذا قبضه زكاه لما مضى ، وان كان على ملي جامد بالباطن والظاهر ، فحكمه حكم ما لو كان على معسر لا زكاة عليه في الحال .
فإذا قبضه هل يجب زكاته على قولين كالمغصوب ، أحدهما يزكيه لما مضى ، والآخر يستأنف الحول . وان كان مؤجلا فيه خلاف بينهم هل يملكه أم لا ؟ قال أبو إسحاق يملكه وقال ابن أبي هريرة لا يملكه ، فعلى عدم الملك لا زكاة ، وعلى القول بالملك ، فإذا قبضه هل يستأنف الحول أم لا ؟ على قولين كالمغصوب .
والمعتمد عدم وجوب الزكاة في الدين مطلقا .
مسألة - 88 - قال الشيخ : لا زكاة فيما زاد على المائتين حتى يبلغ أربعين درهما ، وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغ في كل أربعين درهما درهم وما نقص عنه لا شيء فيه ، والذهب ما زاد على العشرين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها عشر دينار ، وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : ما زاد على المائتين وعلى العشرين دينار فيه ربع العشر ، ولو كان قيراطا بالغا ما بلغ ، وبه قال أبو يوسف ومحمد ومالك .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 89 - قال الشيخ : المرتد عن فطرة يقتل وينتقل أمواله إلى ورثته ، وان كان عن غير فطرة ، فإن عاد إلى الإسلام بعد حؤول الحول وجبت ، وان لم يعد فقتل بعد الحول أو لحق بدار الحرب وجب أن يخرج عنه الزكاة ، لأن ملكه كان باقيا إلى حين القتل .
وللشافعي في مال المرتد قولان ، أحدهما فيه الزكاة ، والثاني يوقف .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 90 - قال الشيخ : لا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا ، فإذا بلغت ففيها نصف دينار ، ولو نقص عن العشرين ولو قيراط لا تجب فيه شيء ، وما زاد

294

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست