responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 293


فلا يلزمه زكاة ، والآخر أنه حرام لأنه من حلي الفرس ، فعلى هذا يلزمه زكاته .
والمعتمد قول الشيخ ، لان ما عدا الدرهم والدنانير لا زكاة فيه .
مسألة - 84 - إذا كان معه مائتا درهم خالصة ، وجب عليه خمسة دراهم خالصة فإن أخرج بهارج لم تجزئ ، وبه قال الشافعي ، وقال محمد قال أبو حنيفة : تجزيه وقال محمد : عليه إتمام الناقص .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 85 - قال الشيخ : إذا كان معه خلخال وزنه مائتا درهم وقيمته لأجل الصنعة ثلاثمائة درهم لا زكاة فيه .
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : ان أخرج خمسة الدراهم أجزأته . وقال محمد ابن الحسن : لا يجزيه ، وبه قال الشافعي .
والمعتمد قول الشيخ ، لما تقدم أن ما ليس بدراهم ولا دنانير لا زكاة فيه .
مسألة - 86 - قال الشيخ : المعتبر في الفضة التي تجب فيها الزكاة الوزن ، وهو أن يكون كل درهم ستة دوانيق ، وكل عشرة سبعة مثاقيل ، ولا اعتبار بالعدد ولا بالبغلية التي في كل درهم درهم ودانقان ، ولا بالطبرية الخفيفة التي في كل درهم أربعة دوانيق ، وبه قال جميع الفقهاء .
وقال المغربي : الاعتبار بالعدد دون الوزن ، فإذا بلغت مائتين عددا ففيها الزكاة سواء كانت وافية أو من الخفيفة ، فإن قلت عن المائتين عددا فلا زكاة وان كانت وافية .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الأمة ، لأن المغربي قد انقرض .
مسألة - 87 - قال الشيخ لا زكاة في الدين الا أن يكون تأخره من قبل صاحبه .
وقال أبو حنيفة والشافعي في القديم : لا زكاة في الدين ولم يفصلا . وقال في عامة كتبه : ان فيه الزكاة . وقال أصحابه : يزكيه ان كان على ملي مقر باذل ، وان كان على ملي باذل بالباطن دون الظاهر ويخاف إذا طالبه جحده لا زكاة عليه في

293

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست