responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 292


مسألة - 80 - قال الشيخ : إذا كان معه دراهم مجهول غشها ، لا زكاة فيها حتى يبلغ ما فيها من الفضة مائتي درهم ، سواء كان العشر النصف أو أقل أو أكثر ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : ان كان العشر النصف أو أكثر مثل ما قلناه ، وان كان دون النصف سقط حكم العشر وكانت كالفضة الخالصة .
والمعتمد قول الشيخ لأصالة براءة الذمة ما لم يتحقق الشاغل .
مسألة - 81 - قال الشيخ : لا زكاة في سبائك الذهب والفضة ، ومتى اجتمع معه دراهم أو دنانير ومعه سبائك ونقار أخرج الزكاة من الدراهم والدنانير إذا بلغا النصاب ، ولم يضم السبائك والنقار إليها .
وقال جميع الفقهاء : يضم بعضها إلى بعض ، وعندنا أن ذلك يلزمه إذا قصد الفرار من الزكاة .
والمعتمد عدم الانضمام وان قصد الفرار .
مسألة - 82 - قال الشيخ : من كان له سيوف مجراة بذهب أو فضة أو أوان لا تجب فيه الزكاة ، مستهلكا كان أو غير مستهلك .
وقال الشافعي وباقي الفقهاء : ان كان مستهلكا بحيث لو جرد وسبك لم يحصل منه شيء فلا زكاة ، وان لم يكن مستهلكا بل لو جمع وسبك حصل منه نصاب أو بالإضافة إلى غيره ففيه الزكاة .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 83 - قال الشيخ : إذا كان لفرسه لجام محلا بالذهب أو بالفضة لم تلزمه الزكاة ، واستعمال ذلك حرام ، لأنه من السرف .
وقال الشافعي : ان لطخه بالذهب فهو حرام بلا خلاف ويلزمه زكاته ، وإذا كان بالفضة فعلى وجهين ، أحدهما مباح لأنه من حلي الرجال كالسيف والسكين والخاتم

292

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست