responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 28


مثل الحاجبين والعنفقة والأهداب والشارب ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يجب .
والأول هو المعتمد ، وعليه إجماع الفرقة .
مسألة - 26 - قال الشيخ : يجب غسل المرفقين مع اليدين ، وبه قال جميع الفقهاء الأزفر ، فإنه قال لا يجب .
والمعتمد الأول ، وعليه إجماع الفرقة ، ولقوله تعالى « وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ » [1] « وإلى » يكون بمعنى « مع » ويكون للغاية ، وهي هنا بمعنى « مع » قاله الشيخ .
مسألة - 27 - قال الشيخ : مسح الرأس دفعة واحدة ، وتكراره بدعة . وقال أبو حنيفة : ترك التكرار أولى . وقال الشافعي : انه مسنون ثلاث مرات . وقال ابن سيرين : دفعتين .
والأول هو المعتمد ، وعليه إجماع الفرقة .
مسألة - 28 - قال الشيخ : لا يجوز أن يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماء جديدا عند أكثر علمائنا ، وقد وردت رواية شاذة انه يستأنف ماء جديدا [2] .
وهي محمولة على التقية ، لأن جميع الفقهاء يوجبون استيناف الماء ، الا مالكا ، لأنه أجاز المسح ببقية الماء .
قال العلامة في المختلف : وهذا يشعر بوجود خلاف لأصحابنا ، ولعله إشارة إلى ما ذكره ابن الجنيد [3] والأول هو المعتمد .
مسألة - 29 - قال الشيخ : المسح ببعض الرأس هو الواجب ، والأفضل ما يكون مقداره ثلاث أصابع مضمومة ويجزي مقدار إصبع واحدة .



[1] سورة المائدة : 6 .
[2] تهذيب الاحكام 1 / 58 ، ح 12 .
[3] مختلف الشيعة ص 24 كتاب الطهارة .

28

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست