responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 280


مسألة - 43 - قال الشيخ : ما يتعجله الوالي من الصدقة متردد بين أن يقع موقعها أو يسترد ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : ليس له الاسترداد ، بل أما أن يقع موقعها أو تطوعا .
والمعتمد قول الشيخ ، لان المدفوع على جهة القرض يجوز استرداده .
مسألة - 44 - قال الشيخ : إذا عجل زكاته لغيره ، ثم حال الحول وقد أيسر المدفوع إليه ، فإن كان أيسر بذلك فقد وقعت موقعها ولا تسترد ، وان أيسر بغيره يسترد أو يقام عوضه ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا يسترد بحال أيسر بها أو بغيرها .
والمعتمد جواز الاسترداد مطلقا ، ومع عدمه يجزئ في الصورة الأولى دون الثانية .
مسألة - 45 - قال الشيخ : إذا دفع إليه وهو مؤسر ثم افتقر ، جاز أن يحتسب عليه . وقال الشافعي : لا يحتسب أصلا .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 46 - قال الشيخ : إذا عجل زكاته ثم مات المدفوع إليه ، جاز أن يحتسب وقال الشافعي لا يجوز . استدل الشيخ بإجماع الفرقة على جواز قضاء دين الميت من الزكاة .
والمعتمد ان كان الدفع على جهة القرض جاز الاحتساب بعد الموت ان مات فقيرا ، والا فلا يجوز .
مسألة - 47 - قال الشيخ : إذا ملك مائتي درهم ، فعجل زكاة أربعمائة درهم عشرة دراهم بشرط أن يستفيد تمام ذلك ، أو كان له مائتا شاة فقدم زكاة أربعمائة أربع شياة ، ثم حال الحول وعنده أربعمائة درهم أو أربع مائة شاة لا يجزئ عنهما وهو أحد قولي الشافعي المختار عند أصحابه ، والآخر أنه يجزئ .

280

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست