نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 279
على المالك ، لان القرض لم يحصل بالدفع إلى الساعي ، فلم ينتقل المال عن المالك وان كان قبل الحول فلا زكاة . فأما أن دفع إليه قرضا للفقراء ، فان قلنا ان له ولاية الاقتراض عنهم من غير أذن ، سقطت الزكاة عن المالك ، ولا ضمان على الساعي ، وهل للمالك الرجوع على الساعي في مال الفقراء ؟ إشكال ، ينشأ : من عدم تعيين المقترض ، فلا يثبت حقه في ذمة واحد بعينه فسقط ، ومن كون الوالي له الولاية عنهم ، فكان له الرجوع عليه فيما لهم كالولي للطفل ، وهذا أقرب . أما لو كان المدفوع مما لا يتم به النصاب ، فإن الزكاة لا يسقط الا أن يكون الدفع على الوجه القرض بمسألة أهل السهمان ، هذا تحقيق هذه المسألة ذكره العلامة في المختلف [1] . مسألة - 42 - قال الشيخ : إذا سلف بمسألتها جميعا وجاء وقت الزكاة وقد تغيرت صفتهما أو صفة أحدهما قبل الدفع إلى أهل السهمان ، ثم هلك قبل الدفع من غير تفريط ، فان ضمان ذلك على الدافع والمدفوع إليه . وقال الشافعي : فيه وجهان ، أحدهما أن الضمان على رب المال ، والثاني على أهل السهمان . استدل الشيخ بأن الإذن حصل من الفريقين وليس أحدهما أولى بالضمان من صاحبه . واختار العلامة في المختلف [2] أن الضمان على أهل السهمان ، لأنه قبضه لنفعهم بمسألتهم وكان وكيلا لهم فالضمان عليهم ، وهذا هو المعتمد ان كان الدفع على جهة القرض وان كان على جهة الزكاة المعجلة ، كان الضمان على المالك إذا تم النصاب بدون المدفوع لفساد الدفع .
[1] مختلف الشيعة ص 18 كتاب الزكاة . [2] المختلف ص 18 .
279
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 279