نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 281
إسم الكتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف ( عدد الصفحات : 458)
قال الشيخ : دليلنا ان هذه المسألة يصح على أصلنا ، لأن عندنا المستفاد في الحول لا يضم إلى الأصل ، فما زاد على المائتين التي كان عنده لا زكاة فيه ما لم يحل عليه حول ، فان فرضنا أنه حال عليه الحول جار أن يحتسب بذلك من الزكاة لأنا قد بينا أن ما يتعجله يكون دينا عليه والدين يجوز احتسابه من الزكاة ، وهذا هو المعتمد . مسألة - 48 - قال الشيخ : إذا كان عنده أربعون شاة فعجل شاة وحال الحول ، جاز أن يحتسب بها ، وإذا كان عنده مائة وعشرون ثم نتجت شاة ثم حال الحول لا يلزمه شيء آخر ، وكذلك ان كان عنده مائتا شاة فعجل شاتين ثم نتجت شاة ثم حال الحول لا يلزمه شيء آخر . وبه قال أبو حنيفة الا أنه قال في المسألة الأولى أنه إذا عجل من الأربعين شاة فإنها لا يقع موقعها ، لان المال قد نقص عن الأربعين . وقال الشافعي في المسألة الأولى أنها يجزيه ، وفي الثانية والثالثة أنه يؤخذ منه شاة أخرى . قال الشيخ : دليلنا أنه قد ثبت أن ما يعجله على وجه الدين وما يكون كذلك فكأنه حاصل عنده . والمعتمد اختيار أبي حنيفة ان دفع الشاة إليه قرضا لنقص النصاب قبل الحول وان دفعها بنية الزكاة لم يملكها الفقير ولم ينثلم النصاب بذلك ، فإذا حال الحول جاز له أن يحتسبها عليه ، ولو تلفت قبل الحول انثلم النصاب وضمنها الفقير ان علم انها زكاة معجلة والا فلا . مسألة - 49 - قال الشيخ : إذا مات المالك في أثناء الحول وانتقل ماله إلى الورثة ، انقطع حوله واستأنف الورثة الحول . وللشافعي قولان ، أحدهما في الجديد مثل قولنا ، والآخر في القديم لا ينقطع
281
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 281