responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 27


مسألة - 22 - قال الشيخ : لا يجب تخليل شعر اللحية وان خفت . وقال الشافعي :
يستحب التخليل . وقال أبو ثور والمزني : واجب .
ولأبي حنيفة قولان : أحدهما أنه يجب إمرار الماء على اللحية ، والآخر أنه يلزمه إمراره على ربعها .
وفرق ابن الجنيد من أصحابنا والسيد المرتضى في المسائل الناصرية [1] بين الخفيفة والكثيفة ، وأوجبا تخليل الخفيفة دون الكثيفة وتابعهما العلامة ، وهو المعتمد لأنه أحوط وبالطرفين روايتان [2] .
مسألة - 23 - قال الشيخ : حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا .
وقال جميع الفقهاء : إن حده من منابت الشعر من رأسه إلى مجمع اللحية والذقن طولا ، ومن الأذن إلى الأذن عرضا ، الا مالكا فإنه قال : البياض الذي بين العذار والأذن لا يلزمه غسله .
والمعتمد الأول ، وعليه إجماع الفرقة وبه روايات [3] .
مسألة - 24 - قال الشيخ : لا يجب إفاضة الماء على ما استرسل من شعر اللحية وقال أبو حنيفة وهو أحد قولي الشافعي والآخر الوجوب .
والمعتمد الأول ، وعليه إجماع الفرقة .
مسألة - 25 - قال الشيخ : لا يجب إيصال الماء إلى شيء من أصول شعر الوجه



[1] المسائل الناصرية ص 219 ، مسألة 26 .
[2] تهذيب الاحكام 1 / 364 .
[3] تهذيب الاحكام 1 / 54 - 55 .

27

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست