نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 27
مسألة - 22 - قال الشيخ : لا يجب تخليل شعر اللحية وان خفت . وقال الشافعي : يستحب التخليل . وقال أبو ثور والمزني : واجب . ولأبي حنيفة قولان : أحدهما أنه يجب إمرار الماء على اللحية ، والآخر أنه يلزمه إمراره على ربعها . وفرق ابن الجنيد من أصحابنا والسيد المرتضى في المسائل الناصرية [1] بين الخفيفة والكثيفة ، وأوجبا تخليل الخفيفة دون الكثيفة وتابعهما العلامة ، وهو المعتمد لأنه أحوط وبالطرفين روايتان [2] . مسألة - 23 - قال الشيخ : حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا . وقال جميع الفقهاء : إن حده من منابت الشعر من رأسه إلى مجمع اللحية والذقن طولا ، ومن الأذن إلى الأذن عرضا ، الا مالكا فإنه قال : البياض الذي بين العذار والأذن لا يلزمه غسله . والمعتمد الأول ، وعليه إجماع الفرقة وبه روايات [3] . مسألة - 24 - قال الشيخ : لا يجب إفاضة الماء على ما استرسل من شعر اللحية وقال أبو حنيفة وهو أحد قولي الشافعي والآخر الوجوب . والمعتمد الأول ، وعليه إجماع الفرقة . مسألة - 25 - قال الشيخ : لا يجب إيصال الماء إلى شيء من أصول شعر الوجه