نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 278
وقال الشافعي : يجوز تقديم الزكاة على الحول والكفارة على الحنث . وقال داود وأهل الظاهر : لا يجوز تقديم إحديهما بحال . وقال أبو حنيفة : يجوز تقديم الزكاة دون الكفارة ، وعكسه قول مالك . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، لأنه إذا أخرجها بعد الوجوب أجزأت إجماعا من المسلمين . مسألة - 41 - قال الشيخ : إذا أسلف الساعي لأهل السهمان من غير مسألة من الدافع ولا المدفوع إليه ، فجاء وقت الزكاة وقد تغيرت صفتهما ، أو صفة واحد منهما قبل الدفع إلى أهل السهمان ، ثم هلك من الساعي بغير تفريط كان ضامنا وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا ضمان عليه ، فأما إذا هلك بتفريط ، فإنه يضمن بلا خلاف . والمعتمد في هذه المسألة أن المدفوع لا يخلو : أما أن يكون مما يتم به النصاب أو لا ، فان كان الأول ، فلا يخلو الدفع : أما أن يقع على وجه تعجيل الزكاة أو القرض فان كان الأول فالدفع فاسد ، ولا ضمان على الساعي ، ولا زكاة على المالك ان كان التلف قبل الحول ، أما الأول فلأنه قبض بإذن المالك قبضا فاسدا ، فكان في يده أمانة محضة ، فلا ضمان عليه . وأما سقوط الزكاة فلقصور المال عن النصاب . وأما أن تلف بعد الحول ، فان نوى المالك بعد الحول وقبل التلف الزكاة بالمدفوع إلى الساعي سقطت الزكاة لأنها يتعين بتعيينه ، وان لم ينو ذلك سقط من الزكاة بنسبة التالف ووجب بنسبة الباقي . وان كان الثاني ، فلا ضمان على الساعي ، لأن المالك دفع إليه ليقرض الفقراء ما يدفعه إليه ، فكان أمينا فلا ضمان عليه . وأما الزكاة فإن كان التلف بعد الحول وجبت
278
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 278