نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 274
وقال الشافعي : إذا أخذ الزكاة إمام غير عادل أجزأت ، لان إمامته لم تزل بفسقه ، وذهب أكثر الفقهاء من المحققين وأكثر أصحاب الشافعي أن إمامته تزول بفسقه ، وقال ابن حنبل : لا تزول الإمامة بالفسق ، وهو ظاهر قول الشافعي . واستدل الشيخ على ما اختاره أن الصدقة حق لأهلها ، فلا تبرأ الذمة بأخذ غير المستحق لها ، ومن أبرأ الذمة بذلك فعليه الدلالة ، واختاره الشهيد في دروسه [1] . مسألة - 30 - قال الشيخ : المتولد بين الظبي والغنم يتبع الاسم ، سواء كانت الظباء الفحولة أو الأمهات ، فان سمي غنما وجبت الزكاة فيه والا فلا . وقال الشافعي : ان كانت الأمهات ظباء والفحولة أهلية فهي كالظباء ، وكذا لو كانت الأمهات أهلية والفحولة ظباء . وقال أبو حنيفة : حكمه حكم الأمهات ان كانت أمهاتها أهلية تجب الزكاة فيها ويجزئ في الأضحية ، وان كانت الأمهات ظباء فهي كالظباء . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بالروايات . مسألة - 31 - قال الشيخ : لا تأثير للخلطة في الزكاة ، سواء كانت خلطة أعيان أو خلطة أوصاف ، وانما يزكى كل واحد منهما زكاة الانفراد فينظر إلى ملكه فان كان فيه الزكاة على الانفراد ، ففيه الزكاة مع الخلطة ، وان كان لا فلا ، وخلطة الأعيان هي الشركة المشاعة ، مثل أن يكون بينهما أربعون شاة شركة مشاعة وشركة الأوصاف ، مثل أن يشتركا في الرعي والفحولة ، ويكون مال كل واحد منهما متميزا عن الأخر ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . وقال الشافعي وأصحابه : انهما يزكيان زكاة الرجل الواحد ، فلو كان بينهما أربعون شاة كان فيها شاة ، كما لو كانت لواحد . وقال عطاء وطاوس : ان كانت الخلطة خلطة أعيان ، فكما قال الشافعي ،