نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 273
والقول الثاني تجب في ذمة رب المال ، والعين مرتهنة فيما يخالف في الذمة فكان جميع المال رهنا بما في الذمة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار [1] . مسألة - 27 - قال الشيخ : من كان له مال دراهم أو دنانير ، فغصبت أو سرقت أو جحدت أو غرقت ، أو دفنها في موضع ثم نسيها وحال عليها الحول ، فلا خلاف أنه لا تجب عليه الزكاة منها ، لكن في وجوب الزكاة فيه خلاف ، فعندنا أنه لا تجب فيه الزكاة ، وبه قال أبو حنيفة ، وهو قول الشافعي في القديم ، وقال في الجديد : تجب فيه الزكاة ، وهو قول زفر . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 28 - قال الشيخ : من غل ماله أو بعضه حتى لا يؤخذ منه الصدقة ، فإن كان جاهلا عفي عنه وأخذت منه الصدقة ، وان كان عالما بالوجوب عزره الامام وأخذ منه الصدقة . وبه قال الشافعي ، الا أنه قال : فان كان الامام عادلا عزره وأخذ الصدقة ، وان كان جائرا لم يعزره وأخذ الصدقة ، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه . وقال ابن حنبل : تؤخذ منه الزكاة وتؤخذ معها نصف ماله ، وروي ذلك عن مالك أيضا . والمعتمد قول الشيخ ، ولا يحتاج إلى اشتراط عدالة الإمام ، لأنه لا يكون عندنا الا معصوما ، والجائر لا يجوز له التعزير ولا أخذ الزكاة ولا يجوز الدفع إليه . مسألة - 29 - قال الشيخ : المتغلب إذا أخذ الصدقة لم تبرأ بذلك الذمة من وجوب الزكاة ، لأن ذلك ظلم ظلم به ، والصدقة لأهلها يجب عليه إخراجها ، وقد روي أن ذلك مجز عنه ، والأول أحوط .